دعا عُمر لامين، المستشار بغرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض، القضاة إلى مراعاة خصوصية الأسرة عند اصدار الأحكام والقرارات القضائية وذلك في ضوء أن قضايا الأسرة لها علاقة بالمرجعية الدينية وذات طابع اجتماعي ولارتباطها بمفهوم النظام العام المعبر عنه بـــ”حقوق الله”.
ويتمثل النظام العام في مجموعة القواعد التى يقوم عليها أساس المجتمع والتى يترتب على تخلفها انهيار المجتمع.
وطالب المهتمين بقضايا الأسرة من قضاة ومحامين وباحثين في المجال إلى تنمية الحس الأسري لديهم واكتساب ثقافة أسرية عميقة من أجل المساهمة في تحقيق العدالة الأسرية.
ونبه في ندوة نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية أمس السبت بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط، إلى ضرورة استحضار الخصوصية التي تتميز بها قضايا الأسرة مقارنة بباقي القضايا المدنية.
واستدل على ذلك بدعوى اثبات النسب المرفوعة من جديد والتي لا يمكن رفضها بدعوى “سبقية البت فيها” على غرار قضايا أخرى، لأن صاحبها قد يكون حصل فيما بعج على ما يثبت نسبه والذي له أهمية كبرى ضمن مقاصد الشريعة الإسلامية.
وأوضح بأن القاعدة تقول إنه “لا تعجيز في النسب” بالنظر إلى أن الشرع والقانون والاجتهاد يتشوفون إلى ثبوت النسب لأهميته، حتى لايبقى أحد وخاصة الطفل بدون نسب الذي يعد من الضروريات الخمس إلى جانب الدين والنفس والعقل والمال.
كما ساق أمثلة أخرى على قرارات صادرة عن محكمة النقض، لتأكيد خصوصية قضايا الأسرة ومن ذلك الاجتهاد القضائي المتمثل في قرار يقضي بقبول دعوى ثبوت الزوجية رغم انتهاء الفترة الانتقالية المحددة قانونا لسماع هذه الدعاوى، وذلك استنادا إلى اجتهاد الفقه المالكي.
وتتعلق دعوى تبوث الزوجية بالأزواج الذين لايوثقون عقود زواجهم لسبب من الأسباب، ولكنهم يعتمدون قراءة الفاتحة والشهود، ويلجؤون لرفع دعوى تبوث الزوجية بعد إنجاب أبناء، قصد توثيق عقد الزواج.
ورغم انتهاء أجل قبول سماع دعاوى تبوث الزوجية بعد تمديدها لسنوات في مدونة الأسرة فقد عللت المحكمة قرارها بكون “الغاية من التمديد لعدة مرات هي الحفاظ على شرف المرأة ونسب الأولاد، وهذا ما يسعى القانون لحمايته”.
وعلق هذا المسؤول القضائي على ذلك بقوله “عندما يسكت النص ينبغي أن يتكلم الواقع انطلاقا من خصوصية الأسرة وطابعها الديني والاجتماعي في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية المصادق عليها والتوجيهات الواردة في الخطب الملكية السامية.
المصدر: وكالات