كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن توفير المزيد من الحماية لمفتشي الشغل يبقى رهينا بفتح ورش مراجعة مدونة الشغل، وذلك وفق الإجراءات والترتيبات المنصوص عليها في الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022.
وأشار الوزير ضمن رده على سؤال كتابي حول “مآل النظام الأساسي المنظم لمهام مفتشي الشغل”، الموجه من طرف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إلى أن الحماية القانونية تندرج ضمن مجال القانون وليس ضمن المجال التنظيمي خصوصا وأن النظام الأساسي الحالي لجهاز تفتيش الشغل يؤطره نص تنظيمي.
وأكد بأن الحماية القانونية لجهاز تفتيش الشغل حاليا تغطيها كل من أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) الذي نص في فصله 19 على أنه يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع التي قد يتعرضون لها بمناسبة القيام بمهامهم.
وأبرز السكوري أن هذه الأحكام تعوض إذا اقتضى الحال وطبقا للنظام الجاري به العمل، الضرر الناتج عن ذلك في كل الأحوال التي لا يضبطها التشريع الخاص برواتب التقاعد وبضمانة الوفاة، حيث أن الدولة هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر، وكذا أحكام مجموعة القانون الجنائي الذي عاقب على إهانة موظف عمومي أو الاعتداء عليه ( لا سيما الفصلان 263 و 267 منه).
أما فيما يتعلق بضبط المخالفات وحجية المحاضر المحررة، فقد تطرقت إليها أحكام مدونة الشغل، إضافة إلى ما نصت عليه المسطرة الجنائية في الفرع الرابع المخصص للموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية، حيث نصت في مادتها 27 على أنه يمارس موظفو وأعوان الإدارات والمرافق العمومية الذين تسند إليهم بعض مهام الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة، هذه المهام حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص.
المصدر: وكالات