ومنح النظام مرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار التي تصل إلى خمس سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، وإلى 50 سنة للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية.
ويكفل النظام تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار؛ وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
وأشارت خطة الاستئجار وفق المادة الثالثة من النظام على الجهة الحكومية -بالتنسيق مع الهيئة- وضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة. ولا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطتها أي التزامات.
وحملت شروط الاستئجار في مادته الرابعة أنه لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار إلا عند الحاجة الماسة له، وبعد موافقة الهيئة، وأن يكون الاستئجار وفقاً لأحكام النظام واللائحة، مع التقيد بألا يكون لدى الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها.
ويجب ألا يتوافر لدى الهيئة عقار يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، وأن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لاستئجار واستغلال العقار.
وكشفت المادة الخامسة أنه لا يعدّ إسكان منسوبي الجهة الحكومية من الحاجات التي تجيز لها الاستئجار، فيما عدا الجهات الحكومية التي تنص أنظمتها على إسكان منسوبيها. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يزيد ما تدفعه الجهة الحكومية نظير الإجارة على بدل السكن النقدي لمنسوب الجهة وقت الاستئجار، أو التمديد، أو التجديد.
ويشترط في العقار المراد استئجاره أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية، وأن تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، و أن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية.
كما يشترط أن يكون مؤمناً عليه -إذا كان ذلك متاحاً- من قبل المؤجر، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
ومن شروط استئجار العقار للدولة التي سيتم تطبيقها ألا تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة، أو يكون محل نزاع، وألا يكون العقار عائداً لأحد منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو قريب له من الدرجة الأولى، أو الدرجة الثانية، أو الدرجة الثالثة، وألا يكون العقار عائداً لشخص من الأشخاص المحظور التعامل معهم نظاماً وفقاً لما تحدده اللائحة، وعلى الجهة الحكومية -عند وضع المواصفات الفنية- أن تأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم. ويجوز لجهتين حكوميتين -أو أكثر- استئجار عقار واحد وفقاً لما تحدده اللائحة. وعن مدة عقد الاستئجار وإبرامه يكون عقد الاستئجار لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وللجهة الحكومية -بعد موافقة الهيئة- تمديد، أو تجديد العقد قبل نهاية مدته، لمدة لا تزيد على خمس سنوات أخرى، وتضمن العقد أي تعديلات في الأجرة المتفق عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.