ألغت محكمة استئناف رأس الخيمة في الإمارات حكماً بتغريم أجنبي 5000 درهم، وأمرت بانقضاء الدعوى الجزائية لتصالح المتهم مع المجني عليه، وقضت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
وكانت النيابة العامة في رأس الخيمة وجهت للمتهم تهمة سب المجني عليه بما يخدش اعتباره باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، حيث أرسل المتهم للمجني عليه رسائل عبر البريد الإلكتروني تتضمن عبارات سب باللغة الإنجليزية تعني بأنه شخص متوهم وغير محترم، وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم 5000 درهم عما أسند إليه.
وتفصيلاً، أفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم أرسل له بريداً إلكترونياً يتضمن عبارات سب باللغة الإنجليزية، تعني بأنه شخص متوهم وغير محترم، فيما أنكر المتهم ما نسب إليه، مضيفاً أنه أرسل البريد الإلكتروني فعلاً لكنه لم يقصد سبه.
وأفادت وكيل المتهم، المحامية حنان البايض، بأن حكم محكمة أول درجة استدل على اتهام موكلها من تلك العبارات التي كانت مجرد محض تفسير من المجني عليه، ولم يبحث الحكم إمكانية أن يكون المجني عليه قام بمجرد محاولة لمساومة موكلها والضغط عليه حتى يتنازل عن حقوقه لوجود تبادل تجاري بينهما.
وأضافت أن موكلها والمجني عليه توصلا إلى الصلح، واضطر موكلها إلى التنازل عن حقوقه مقابل الصلح بينهما، بسبب الاتهام الموجه إليه غير المكتمل الأركان، وطلبت بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة موكلها مما أسند إليه.
وجاء في حكم محكمة الاستئناف أنه لا يجوز التنازل عن الدعوى الجزائية أو وقف تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وأنه من المقرر قانوناً أن الدعوى الجزائية تنقضي بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها، أو أمر جزائي نهائي أو بالصلح أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو بإلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل.
وأضافت أن الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن وكيل المجني عليه مثل أمام محكمة أول درجة وقرر أنه تم التنازل عن القضية وتم إرفاق تنازل عبر النظام الإلكتروني، وكان الثابت أن المجني عليه تصالح مع المتهم وتنازل عن دعواه بموجب محضر صلح مصدق عليه من كاتب العدل.
وأوضحت أنه طبقاً لقانون الإجراءات الجزائية، فإن المحكمة تقضي بانقضاء الدعوى الجزائية بالتصالح، حيث إن الحكم المستأنف قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين إلغاء الحكم، وتقضي المحكمة بقبول الاستئناف وبإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجزائية بالتصالح.