أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، طلبت فيها إلزام وليّة أمر (المدعى عليها) بأن تؤدي مبلغ 40.340 درهم والفائدة القانونية بواقع 12%من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وكذلك إلزامها بالرسوم و المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت المدرسة الخاصة (المدعية) أنها تعمل على تقديم الخدمات التعليمية للطلاب المقيدين، ودعمهم في التعليم وتوفير النشأة السليمة لهم ومرخص لها بالقيام بعملها بدولة الإمارات، وأن المدعى عليها قد تقدمت بطلب إلحاق أبناءها، والذين تم قيدهم بالمدرسة، لكن المدعى عليها امتنعت عن سداد الرسوم الدراسية لأبنائها المذكورين والبالغ مجموعها مبلغ 40.340 درهم، مؤكدة أنها طالبت المدعى عليها مراراً وتكراراً بسداد الرسوم سالفة البيان، غير أنها امتنعت دون مبرر وسبب مشروع، الأمر الذي حدا بها برفع الدعوى الماثلة.
وذكرت المحكمة عن موضوع الدعوى، أنه على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى علية نفيه، والمستقر عليه فقهاً وقضاءً أن عبء الإثبات وقوعه على عاتق المدعي وأن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤكد ما يدعيه فيها، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه، أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع.
وأوضحت أنه لمّا كان وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي مبلغ 40.340 درهم لقيامها بتسجيل أبناءها لدى المدرسة المدعية، إلّا أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد تقديم طلب من طرف المدعى عليها بتسجيل أبناءها أو ثمة عقود مبرمة بين أطراف التداعي وخلت كذلك من أي مستندات تستجلي منها المحكمة على صحة ما ادعاه وكيل المدعية، الأمر الذي تكون به الدعوى قائمة على سند غير صحيح من الواقع وتقضي معه برفض الدعوى بحالتها على النحو المبين بالمنطوق، مع إلزام المدرسة الخاصة (المدعية) بالرسوم والمصاريف.