أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن “العديد من هيئات المحامين عملت، خلال السنوات الأخيرة، على تحديد مبالغ مرتفعة لواجبات الانخراط تفوق الطاقة المادية للمترشحين للمهنة، بناءً على اعتبارات خاصة بها ودون اعتماد معايير شفافة وموضوعية تعتمدها جميع الهيئات وتطبق على جميع المترشحين لولوج المهنة؛ حتى يتحقق الانسجام مع المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصل 154 من دستور المملكة”.
وأوضح وهبي، في جوابه عن سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، أن “المقتضيات المتعلقة بواجبات الانخراط، الواردة في القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، وردت عامةً ولا تتضمن أي تفصيل، حيث إن المادة الـ20 منه تنص على أن مجلس الهيئة يبتّ في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وأداء واجبات الانخراط”.
وأفاد الوزير الوصي على قطاع العدل في حكومة عزيز أخنوش، في هذا الصدد، بأن “الأنظمة الداخلية لهيئات المحامين (النظام الداخلي لهيئة المحامين بأكادير والنظام الداخلي لهيئة المحامين بالرباط نموذجين) لم تُحدّد بدورها مبلغ واجبات الانخراط، واكتفت فقط بالتصريح بوجوب دفعها”.
ومن أجل معالجة هذا الوضع، أوضح المسؤول الحكومي ذاته، “عملت الوزارة على مناقشة الموضوع في إطار اجتماعات عديدة خُصّصت لمناقشة مقترحات جمعية هيئات المحامين بالمغرب لمراجعة القانون المنظم للمهنة، وفق مقاربة تشاركية وبواسطة لجنة تضم أعضاء عديدون؛ من بينهم بعض السادة نقباء هيئات المحامين بالمغرب”.
وكشف عبد اللطيف وهبي، بالمناسبة، أن “موضوع واجبات الانخراط شكّل أحد المواضيع المهمة التي ناقشتها اللجنة المذكورة، وكانت مناسبة لعرض تصورات عديدة؛ من بينها تحديد واجبات الانخراط بواسطة نص تنظيمي، والتفكير في تحديد سقف موحد لمبلغ واجب الانخراط”.
وأضاف وزير العدل: “وفي انتظار حصول توافق بهذا الشأن، يبقى للقضاء الولاية العامة لمراقبة مدى جدية وموضوعية مبالغ واجبات الانخراط المحددة من طرف الهيئات، لتبقى في المستوى الذي يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الانخراط في مهنة المحاماة”.
وحسب نص الجواب سالف الذكر، فإنه “لم يتم تحديد مبلغ واجبات الانخراط بالكيفية التي يمكن معها تفادي الإشكالات المطروحة على مستوى التطبيق، مع العلم أن مجالس هيئات المحامين مختصة في النظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة حسب منطوق المادة 91 من القانون المذكور”.
وبخصوص شرط السن، فإن “الولوج إلى المهنة مفتوح في وجه المترشحين البالغين 21 سنة والذين لا يتجاوزون سن 45 سنة، طبقًا لمقتضيات المادة الخامسة من نفس القانون”، وفق المصدر عينه.
وقال المسؤول الحكومي ذاته إن “هذه المادة منحت هامشًا كبيرًا يصل إلى أربع وعشرين سنة، ما بين السن الأدنى لولوج مهنة المحاماة والسن الأقصى. ويبقى تقدير هذا الهامش راجعًا إلى الشخص الراغب في التسجيل بجدول هيئة المحامين، إذ يمكن للمترشح الناجح في امتحان الأهلية طلب تسجيله في جدول الهيئة التي يرغب في الانتساب إليها خلال 24 سنة من تاريخ نجاحه إلى غاية بلوغه سن 45 سنة كحد أقصى”.
وشدّد عبد اللطيف وهبي، في الأخير، على أن “شرط السن لا يقف عائقًا أمام المترشحين للولوج إلى مهنة المحاماة، ما دام الأمر يرجع إلى حرية المترشحين في اختيار الوقت الذي يناسبهم لطلب التسجيل في إحدى هيئات المحامين، بعد نجاحهم في الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة هذه المهنة”.
المصدر: وكالات
