عبرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء عن رفضها توجه السلطات الحكومية إلى إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، تتكلف بتوزيع الماء والكهرباء.
واعتبرت في بلاغ “صيغة مشروع القانون التي صودق عليها من قبل المجلس الحكومي مؤخرا تضرب في عمق عمومية قطاع حيوي واستراتيجي للمغرب”.
كما أن مشروع القانون “قد يعصف بالمكتسبات التي راكمها مستخدمو ومستخدمات المكتب”، بالإضافة إلى “فتحه شهية الرأسمال للانقضاض على هذا المرفق الحيوي، وبالتالي التأثير على القدرة الشرائية للمواطن المغربي”.
وأعلنت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضها المساس بعمومية قطاع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والمساس بالحقوق ومكتسبات المستخدمين، ونقل المستخدمين من المكتب إلى الشركات الجهوية دون موافقتهم.
كما أكدت تشبثها بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية رائدة في مجال تخصصها، معلنة رفضها للطريقة التي تمت بها المصادقة على المشروع وإقصاء الفرقاء الاجتماعيين من مناقشة الموضوع.
ويذكر أن مشروع القانون لقي انتقادات كثيرة من قبل هيئات سياسية وحزبية، بينها حزبا التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والجامعة الوطنية لعمال الطاقة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بالمغرب.
وبموجب نص مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الداخلية سيتم بشكل تدريجي إحداث 12 شركة جهوية مساهمة سيعهد إليها بتدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء.
ومن المرتقب أن يثير مشروع القانون، هذا، جدلا خلال مناقشته في البرلمان بعد إحالته من قبل الحكومة، سيما ما يتعلق بحصر دور المكتب الوطني للكهرباء والماء في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب لفائدة المدبرين لهذه المرافق على الصعيد الترابي دون أن يكون له حق التدخل.
وحسب مشروع القانون الجديد، فإن الغرض الرئيسي للشركة الجهوية، سيكون هو تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.
كما تؤهل الشركات الجهوية الجديدة، للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي.
كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أو الأموال، أو المساهمات، أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحالة.
وعلاوة على الدولة، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا للجماعات الترابية ومجموعاتها ولمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة أن تساهم في رأسمال الشركة.
وينص على أن ”مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات والمتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركات الجهوية الجديدة، لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية” .
المصدر: وكالات