على إثر الفاجعة الأليمة التي ضربت المملكة المغربية ليل الجمعة 08 شتنبر 2023، يعاد إلى الواجهة إشكالية التعويض عن الوقائع الكارثية الذي دخل حيز التنفيذ بمقتضى القانون رقم 110.14 في فاتح يناير 2020.
وعلى خلاف بعض الأحداث السابقة كالفيضان الذي اجتاح مدينة الدار البيضاء في يناير 2021، فإن الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، يبدو من وجهة نظرنا يستجيب للشروط المحددة في القانون المذكور.
فمن أجل التعويض عن واقعة كارثية بمقتضى القانون رقم 110.14 يجب توفر الشروط التالية:
أولا: تحقق الواقعة الكارثية بالمواصفات المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 110.14، والمتمثلة في الأحداث التي تنتج أضرار مباشرة في المغرب ويرجع السبب الحاسم في تحققها إلى فعل القوة الغير العادية للعامل الطبيعي أو للفعل العنيف للإنسان.
فبالنسبة للعامل الطبيعي، فقد حدد المشرع من جهة، مواصفات القوة الغير العادية في توفر وقوع الحادث المسبب للواقعة الكارثية على شرط الفجائية أو عدم إمكانية التوقع، وفي حال إمكانية توقع الحادث يشترط أن لا تمكن التدابير الاعتيادية المتخذة من تفادي الحادث أو تعذر اتخاذ هذه التدابير، كما يجب أن تشكل الآثار المدمرة الناتجة عن الحادث خطورة شديدة بالنسبة للعموم، كما حدد من جهة أخرى لائحة العوامل الطبيعية المعتبرة لتحقق الواقعة الكارثية في الزلازل والفيضانات وارتفاع المد البحري (تسونامي).
ثانيا: أن يتم الإعلان عن الواقعة الكارثية بواسطة قرار لرئيس الحكومة يتم نشره في الجريدة الرسمية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة، ويحدد هذا القرار المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية.
الإجراءات التي يجب على الضحايا اتباعها:
يجب التمييز بين الضحايا الذين يتوفرون على تغطية تأمينية وبين أولائك الذين لا يتوفرون على أي تغطية تأمينية.
فبالنسبة للفئة الأولى، فقد خول لهم القانون تقديم طلب التعويض إلى المؤمن دون انتظار صدور إعلان رئيس الحكومة، وفي هذه الحالة يبقى الاختيار للمؤمن بين تعويض الضحية أو انتظار صدور الإعلان المذكور، وفي جميع الحالات، يجب على المؤمن أن يبلغ الضحية بمقترح التعويض داخل أجل ستين يوما من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة.
كما يتعين على الضحايا المتوفرين على تغطية تأمينية أن يقوموا بإشعار مؤمنيهم بتحقق الحادث داخل أجل عشرين يوما، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في التعويض.
أما بالنسبة للضحايا الذين لا يتوفرون على تغطية تأمينية، فيتعين عليهم انتظار صدور قرار رئيس الحكومة من أجل التقييد في سجل تعداد الضحايا الذي تمسكه وزارة الداخلية، ومن ثم تقديم طلب التعويض لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وفق النموذج المعد لهذا الغرض مع ارفاقه بالوثائق المثبتة للضرر.
الأضرار القابلة للتعويض:
يتم أيضا التمييز في هذا الإطار بين التعويضات الممنوحة من طرف شركات التأمين وبين التعويضات الممنوحة من طرف صندوق التضامن.
التعويض الممنوح من طرف شركات التأمين:
يتم التعويض عن جميع الأضرار المادية والبدنية التي يغطيها عقد التأمين الذي يشمل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، أما بالنسبة لعقود التأمين المعنية، فإن القانون حدد هذه العقود في التأمينات على الأموال (تأمين السكن، تأمين المنشآت الصناعية …) وكذا التأمين على المسؤولية المدنية بما فيها تلك المتعلقة بالسيارات.
التعويض الممنوح من طرف صندوق التضامن:
يمنح صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية التعويضات المتعلقة بالضرر البدني اللاحق بالضحية أو بذوي حقوقها وكذا التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي أو فقدان الانتفاع به.
قيمة التعويض:
يتم منح التعويض عن الأضرار المادية وفق نتائج الخبرة المنجزة من طرف لجنة الخبرة مع مراعاة صيغة التعويض المحددة لكل ضرر، أما بالنسبة للأضرار البدنية فتمنح التعويضات وفقا لظهير سنة 1984 بشأن تعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.
وإجمالا فإن حساب التعويض يجب أن يراعي أسقف التعويض والأسقف الإجمالية للتعويض وخلوص التأمين المحددة بمقتضى النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق القانون رقم 110.14.
(*) طالب باحث في سلك الدكتوراه بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
متخصص في التأمين عن الوقائع الكارثية
المصدر: وكالات