كشف “نادي قضاة المغرب” عن ملاحظاته بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، الذي شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في دراسته اليوم الثلاثاء.
وطالب “نادي قضاة المغرب”، ضمن مذكرة له، بـ”التنصيص على دخول القانون حيز التنفيذ خلال أجل معقول من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ودون أي تأخير، لا سيما وأن هذا المشروع تأخر لمدة 15 سنة عن دخول الدستور الذي حدد الأجل الأقصى لإعداد القوانين التنظيمية في خمس سنوات فقط”.
وشدد النادي على أنه “يتعين مراجعة مشروع هذا القانون التنظيمي، في صيغته الجديدة، عقب قرار المحكمة الدستورية عدد 18/70 وإعادة صياغة المادتين 2 و3 منه بشكل يجعل إمكانية إثارة الدفع بعدم الدستورية تمتد لتشمل كل الهيئات والمؤسسات التي تمارس بعض الاختصاصات القضائية”.
وطالب الإطار المهني ذاته بـ”التنصيص صراحة على ما إذا كان الأمر يتعلق فقط بمحاكم المملكة المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي أم يشمل أيضا المحاكم المالية والمحاكم العسكرية، ولم لا الطعن في أحكام المحكمين أو دعاوى تذييل أو بطلان أحكام المحكمين التي استندت إلى قوانين يقدر أنها غير دستورية، لا سيما وأن الفصل 133 من الدستور ينص على أنه تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية، وهو ما ينصرف إلى القضايا المعروضة أمام المحاكم بمختلف أنواعها”.
وبالمناسبة، دعا النادي المذكور إلى “إقرار رسم قضائي معقول لقبول أي دفع بعدم الدستورية، مع إقرار نظام فعال وسريع يمكن من تمتيع من لا يتوفر على الإمكانيات المادية – وفق شروط محددة وواضحة – من المساعدة القضائية”، فضلا عن “التنصيص على إمكانية الحكم بتعويض مالي على مثير الدفع بعدم الدستورية الذي قوبل بعدم القبول أو الرفض بناء على طلب الطرف المتضرر، مع ربط المحكمة الاستجابة لطلب التعويض بثبوت تعسف في استعمال الحق أو ثبوت سوء نية مثير الدفع”.
كما أهاب بـ”التنصيص الصريح، ضمن نفس المشروع، على تحميل خاسر (دعوى) الدفع بعدم الدستورية جميع المصاريف، بما فيها أتعاب الدفاع (المحامي)، التي اضطر الطرف الآخر لأدائها بشأن هذه المسطرة الفرعية”.
ورأى “قضاة المغرب” أيضا وجوب التنصيص صراحة على أن “المقتضى التشريعي الذي يمكن أن يكون محل دفع بعدم الدستورية، يشمل جميع الأشكال والصيغ التي يصدر بها التشريع العادي الذي يعتبر من اختصاص البرلمان انسجاما مع روح دستور 2011″، مع مطالبته بـ”التنصيص على عدم جواز الدفع بعدم الدستورية لأكثر من مرة في الدعوى الواحدة من طرف نفس الجهة، تفاديا لإساءة استعمال هذا الحق، واستغلاله لتأخير البت في الملف تعطيلا للقاعدة الدستورية التي تفرض على القضاء أن يصدر أحكامه داخل أجل معقول”.
وسجّل المصدر نفسه، في هذا السياق، أن “تنصيص المادة 27 من مشروع القانون التنظيمي على عدم المسؤولية عن إصدار تشريعات غير دستورية، فيه تناقض مع المبادئ الدستورية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة وتجعل من التقاضي حقا دستوريا بدليل الإقرار الصريح بالتعويض عن الخطأ القضائي. وبذلك، فإن إعفاء المشرع من المسؤولية عن أخطائه التشريعية استثناء لا مبرر له، لا سيما وأن التجارب القضائية المقارنة قد أقرت التعويض عن الخطأ التشريعي منذ عقود”.
ونادى “نادي قضاة المغرب” في الأخير بـ”منح قرارات المحكمة الدستورية القاضية برفض الدفع بعدم الدستورية حجية مطلقةً تنصرف آثارها على الجميع، وليس على أطراف الخصومة فقط، وذلك تحقيقا للأمن القضائي والقانوني والحد من التعسف في استعمال الحق والتقاضي بسوء نية من طرف مُثيرِ الدفع”.
المصدر: وكالات
