اتساقاً مع التوجهات الحكومية في شقها الاجتماعي، وتفعيلاً لـ”تجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية عبر استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات”، صادقت الحكومة في اجتماعها الأخير (تاسع نونبر) على مشروع المرسوم رقم 2.23.804 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.408 الصادر بتاريخ 4 غشت 2017، القاضي بـ”تحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني”.
مشروع المرسوم الذي يحمل توقيعات كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، جاء لـ“إسناد البتّ في طلبات الاستفادة من المنح الدراسية إلى لجنة وزارية يترأسها ممثل السلطة الحكومية المكلف بالتكوين المهني وتتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية، بدل اللجان الإقليمية المعمول بها حالياً”.
كما حملت أبرز مستجدات مشروع المرسوم هذا، التي همّت نَسْخ مقتضيات المادتين الثانية والثالثة من مرسوم غشت 2017، “التنصيص على كيفية تحديد عتبة الاستفادة من المنح الدراسية”، مع “استمرار المتدربين المسجلين بمؤسسات التكوين لتحضير دبلوم تقني متخصص ودبلوم تقني قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الاستفادة من المنح الدراسية وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.17.408 الجاري به العمل قبل التاريخ المذكور”.
استبدال اللجان الإقليمية
وفق نص المرسوم الجديد الذي توصلت هسبريس بنسخته الكاملة، تتألف اللجنة الوزارية من ممثلين عن السلطات الحكومية، وهي “التكوين المهني، بصفته رئيساً، والداخلية عضوا، والمالية عضواً، وكذا التعليم العالي عضوا، والتربية الوطنية عضواً”.
ويجوز لرئيس اللجنة الوزارية، حسب الوثيقة ذاتها، أن “يدعو للمشاركة في أشغالها، على سبيل الاستشارة، أي شخص يرى فائدة في مشاركته”. في حين “تُمثَّل السلطات الحكومية المذكورة أعلاه من قِبل مسؤولين من درجة مدير للإدارات المركزية على الأقل”.
تُناط باللجنة الوزارية، على الخصوص، مهامُّ “تحديد عتبة الاستفادة من المنح الدراسية وكيفيات توزيعها برسم كل سنة دراسية، حصر لوائح المتدربين الممنوحين برسم السنة المعنية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المرصودة في قانون المالية للسنة طبقا لأحكام المادة 4 المكررة”، مع دعوتها لـ”اقتراح أيّ تدبير من شأنه أن يسهم في تطوير نظام المنح الدراسية.
وجرى التنصيص على أن “تجتمع اللجنة الوزارية، بدعوة من رئيسها، مرة واحدة على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، على أن تُعدّ نظاما داخليا وتصادق عليه في أول اجتماع لها”.
ويحدد النظام الداخلي، على الخصوص، “طريقة تنظيم أشغال اللجنة الوزارية وكيفيات سيرها، وقواعد تنظيم الاجتماعات والمداولات مع كيفيات التصويت على القرارات والمقترحات والتوصيات”
بينما أوكَل المرسوم إلى “المصالح المختصة بقطاع التكوين المهني كتابة اللجنة الوزارية”.
إيداع إلكتروني للطلبات
يتمم المشروع المرسومَ المشار إليه أعلاه رقم 2.17.408 بالمادة 3 المكررة التي نصت على أنه “تُودع بطريقة إلكترونية ملفات طلبات المنحة الدراسية في البوابة الوطنية لطلبات المنحة الدراسية (Minhaty.ma) المحدَثة لهذا الغرض، في إطار التقيد بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
كما همّ تعديل المرسوم الأصلي ما يلي: “يتعيّن لطلب المنحة الدراسية أن تكون أسرة المعني بالأمر مقيدة بالسجل الاجتماعي الموحد طبقا لأحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.77 بتاريخ (8 غشت 2020)”.
كما يجب على “المصالح المختصة بوزارة الداخلية موافاة اللجنة الوزارية بلائحة المتدربين الذين يستجيبون لعتبة الاستفادة من المنحة المنصوص عليها في المادة 2″، في أفق أن “تضع اللجنة الوزارية رهن إشارة قطاع التكوين المهني لائحة المتدرّبين الممنوحين فور انتهاء أشغالها”.
و”يظل المتدربون المستفيدون من المنحة الدراسية في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية خاضعين لمقتضيات المرسوم سالف الذكر رقم 2.17.408 الجاري بها العمل قبل التاريخ المذكور”.
وحسب المادة الأخيرة، أُسند تنفيذ هذا المرسوم-بعد نشره بالجريدة الرسمية-إلى وزير الداخلية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، “كلُّ واحد منهم فيما يخصه”.
المصدر: وكالات