صدر ضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم لرئيس الحكومة رقم 2.23.303 بتاريخ 18 شتنبر الماضي، يقضي بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبة الطبية للبحارة الصيادين.
نصت المادة الأولى من المرسوم سالف الذكر على إجبارية إخضاع البحارة الصيادين لفحص طبي للقدرة البدنية بهدف الـتأكد من قدرتهم على الإبحار والعمل عل متن سفن الصيد البحري التي تحمل العلم المغربي، فيما نصت المادة الثانية على تسليم الطبيب للبحار الصياد عقب خضوعه للفحص الطبي، شهادة طبية تثبت قدرته أو عدم قدرته البدنية على ممارسة مهنة الصيد، كما يمكن للطبيب عند الاقتضاء أن يطلب إجراء فحوصات تكميلية في هذا الصدد.
وأشارت الوثيقة عينها إلى ضرورة إخضاع الصيادين المزاولين لمهنة “بحار صياد”، بشكل سنوي، لفحص طبي يجريه أحد الأطباء من القطاع العام أو طبيب مسجل في جدول الخبراء القضائيين، على أن يخضع لفحص طبي، كل ستة أشهر، البحارة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه في “حالة انتهاء مدة صلاحية الشهادة الطبية خلال آخر خرجة بحرية أو خلال ممارسة آخر نشاط صيد في البحر، فإن الشهادة تظل صالحة إلى حين وصول حاملها إلى الميناء”.
ويمكن للبحار الصياد الذي سلمت له شهادة تثبت عدم قدرته البدنية على ممارسة المهنة، أن يطلب فحصا طبيا مضادا لدى اللجنة الإقليمية التابعة لمندوبية الصحة في الإقليم حيث يوجد الميناء المعني وتحت إشراف مندوب الصيد البحري، على أن تقوم اللجنة المذكورة بدراسة طلب الفحص المضاد داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ توصلها به.
ونصت المادتان الثامنة والتاسعة من المرسوم عينه على إحداث “وحدات صحية لرجال البحر” في موانئ الصيد والبنيات المماثلة وتخضع للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، من أجل ضمان التتبع الطبي للبحارة الصيادين، حيث تناط بها مهمة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للبحارة والإسهام في الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية ومراقبة شروط النظافة العامة والسلامة الصحية داخل موانئ الصيد.
وأوجب المرسوم على الطبيب المكلف بتسيير “الوحدة الصحية لرجال البحر” أن يُحدث ملفا طبيا خاصا بكل بحار صياد يفحصه، كما يجب أن يُحدث سجلا يسمى “سجل الفحوصات الطبية”، يتضمن البيانات المتعلقة بالفحوصات التي يجريها مع العمل على تحيينه.
كما نص المرسوم على “سرية الملفات الطبية للبحارة الصيادين التي يجب التعامل معها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
ونصت المادة ما قبل الأخيرة من هذا المرسوم على تحديد قائمة الأمراض التي يترتب عنها عدم القدرة المؤقتة أو الدائمة على ممارسة مهنة بحار على متن سفن الصيد البحري، وكذا الشروط المتعلقة بالسمع والرؤية والقدرة على تمييز الألوان، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بكل من الصيد البحري والصحة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأعمال المطلوب القيام بها وظروف العمل على متن السفينة المعنية ونوعها كذلك.
وأسند رئيس الحكومة مهمة تنفيذ المرسوم رقم 2.23.303 إلى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، كل واحد منها فيما يخصه.
المصدر: وكالات