قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مجلس المنافسة بصفته مؤسسة دستورية، أصبح لديه اليوم “الإطار القانوني الكامل، ليشتغل بشكل عادي وطبيعي”، وذلك عقب مصادقة المجلس الحكومي على المراسيم التطبيقية الخاصة بالقوانين الجديدة للمنافسة التي نشرت في الجريدة الرسمية في دجنبر الماضي.
وبعدما ربط أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة أكثر من مرة بين البث في ملف المحروقات المعروض أمام أنظاره، بإخراج الحكومة للمراسيم التطبيقية، قال بايتاس، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، “أولا الحكومة لم تتأخر، كل ما في الأمر أن القوانين التي من هذا الحجم يجب أن يتم دراستها بشكل يعبر فيه المرسوم عن الروح التي جاء بها القانون وصادق عليه البرلمان، ثم ليجيب عن سؤال تنظيمي بالأساس”.
وكان أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، قال في 7 فبراير الماضي، إن إعادة النظر في ملف “التوافق بين شركات المحروقات على الأسعار، سيكون موضوع قرار سيصدره المجلس بعد صدور المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة”.
والتزم رحو، خلال لقاء مع وسائل الإعلام، بإعادة النظر في ملف المحروقات بطريقة قانونية سليمة لتفادي الطعن في القرار النهائي أمام القضاء.
وبالعودة إلى المرسومين المصادق عليهما اليوم، واللذين يتوفر “اليوم 24” على نسخة منهما، يتضح أن المرسوم الأول المتعلق بتطبيق قانون مجلس المنافسة، يأتي فقط من أجل الملائمة مع القانون الجديد، وذلك برفع أجل إبداء الرأي أو تقديم الاستشارة من ثلاثين (30) يوما إلى ستين (60) يوماً.
بينما يأتي المرسوم الثاني لملاءمة مقتضياته مع التغييرات التي أدخلها القانون الجديد المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 دجنبر 2022، بالإضافة إلى ملاءمة طرق التبليغ، وينص في بابه الرابع المتعلق بـ”المسطرة والقرارات وطرق الطعن”، على تعديلات تهم التنصيص على طرق جديدة للتبليغ، ويتعلق الأمر باعتماد المفوض القضائي أو الرسالة المضمونة مع إشعار بالتسلم”.
وفي الباب المتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، ينص المرسوم على تحديد أرقام المعاملات الموجبة لتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي إلى مجلس المنافسة قصد استصدار ترخيص من أجل إنجازها؛ والذي تم تحديده في 1.2 مليار درهم بدل 750 مليون درهم بالنسبة للرقم العالمي دون احتساب الرسوم.
كما تم تحديد مبلغ المعاملات الإجمالي دون احتساب الرسوم، والمنجز بالمغرب، في 400 مليون درهم بدل 250 مليون درهم التي كان ينص عليها المرسوم السابق.
المصدر: وكالات