انعقد مجلس للحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية، والتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قدمهما مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن خالد أيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضحت رئاسة الحكومة أن الأمر يتعلق بـ”مشروع المرسوم رقم 2.23.690 بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور”.
ويهدف هذا المشروع إلى “تحديد المقصود بالقدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وبيان كيفيات إيداع طلبات التسجيل برسم النظام ومراحل معالجتها من طرف هيئة التدبير؛ ومنح الأخيرة إمكانية إبرام اتفاقيات لتبادل المعطيات مع مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تقدم خدمات في مجال التغطية الصحية لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم، وذلك من أجل التحقق من عدم خضوع أصحاب طلبات التسجيل لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ وبيان كيفيات وضع رهن إشارة المؤمن شهادة التسجيل التي تتضمن مبلغ الاشتراك الشهري المستحق من قبل هيئة التدبير”.
وأضاف البلاغ أن “هذا المشروع يتضمن مقتضيات تحدد كيفيات وآجال أداء الاشتراكات المستحقة، وذلك عن طريق التنصيص على إلزامية أداء الاشتراكات شهريا وفق الكيفيات المعمول بها في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدث بالقانون رقم 98.15، الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ مع تحديد مبلغ الاشتراكات الشهرية بناء على مستويات التنقيط المحصل عليه استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي”.
وذكّر المصدر ذاته بمشروع “مرسوم رقم 2.23.866 بتتميم المرسوم رقم 2.22.797 الصادر في 4 جمادى الأولى 1444 (29 نوفمبر 2022) بتطبيق القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك”.
وأفادت الوثيقة بأن “هذا المشروع يأتي لتجاوز الصعوبات التي أفرزها التنزيل العملي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، لاسيما تلك المرتبطة بتأويل المادة 2 من المرسوم 2.22.797″، مردفة: “يهدف هذا المشروع إلى توضيح معايير الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الآنف ذكره من خلال اشتراط هذه الاستفادة بضرورة عدم خضوع الأشخاص المعنيين لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سواء بصفتهم مؤمنين رئيسيين أو من ذوي الحقوق، وذلك رفعا لأي لبس قد يطال فهم عبارة ‘الأشخاص الخاضعون لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض’”.
وبعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.751 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويندرج هذا المشروع في إطار “ما تضطلع به وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة من مهام إستراتيجية تتمثل أساسا في تخطيط وتأطير المجالات الترابية الوطنية بالمغرب والمساهمة في تنميتها، وإنعاش قطاع الإسكان وتيسير الولوج إلى السكن لفائدة المواطنين؛ كما يأتي عقب افتحاص تنظيمي تم القيام به للوقوف على واقع التنظيم الإداري للقطاعين المتكاملين المكونين للوزارة على الصعيدين المركزي واللامركزي، وتحديد الخيارات الممكنة للقيام بالمهام المنوطة بها على أحسن وجه”.
وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.720، الذي يتعلق بالمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، وقدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، نيابة عن محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويندرج هذا المشروع في إطار “تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، التي تنص على إحداث المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، يعهد إليه إبداء الرأي في شأن مشاريع مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وتعديلاتها؛ ومشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتربية الأحياء المائية البحرية أو التي قد يكون لها تأثير على تنميتها أو تدبيرها أو على شروط استغلال مزارع تربية الأحياء المائية البحرية؛ وكل القضايا التي تهم المجالات المرتبطة بتربية الأحياء المائية البحرية والمعروضة عليه من قبل السلطة المختصة قصد إبداء الرأي في شأنها”.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى “تحديد تأليف المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية وكيفيات سير عمله وعدد أعضائه، مع التنصيص على وضع نظام داخلي للمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية يصادق عليه بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري”.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق التعاون في مجال الوقاية المدنية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية، الموقع بلشبونة في 12 ماي 2023، ومشروع القانون رقم 40.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، نيابة عن ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأكد البلاغ أن “هذا الاتفاق يندرج في إطار رغبة البلدين في تقوية الروابط بينهما وتطوير تعاون مثمر في هذا المجال وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولتين، ويشمل حماية الأشخاص والممتلكات من الحوادث والكوارث الطبيعية أو التكنولوجية، وكذلك نوعية المساعدة المتاحة في هذه الحالات، على وجه التبادل؛ على أن يتم الاتفاق بين السلطات المختصة على نوعية وحجم المساعدة عند تقديم الطلب بشأنها”.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى الأمانة العامة للحكومة تعيين أحمد الزجاري مديرا للدراسات والأبحاث القانونية، ومراد الفضيل مديرا للترجمة والتوثيق والتدوين، ومحمد الغزلاني مديرا للتشريع والتنظيم، وعبد الرحيم منعام مديرا للمهن المنظمة والهيئات المهنية؛ ومحمد رضى اعمار مديرا للجمعيات.
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تم تعيين محسن بناني امشيطة عميدا للكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، ونبيل السفاج عميدا للكلية المتعددة التخصصات بورززات.
المصدر: وكالات