قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مقترح قانون جديدا يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 41.22، المتعلق بإحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.
ويروم هذا المقترح إلى تعميم مقتضى الإعفاء على العديد من المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي، بالنظر إلى الخدمات التي تسديها في إطار تكافؤ الفرص وعدم التمييز بينها كما ينص على ذلك دستور المملكة.
ونص المقترح على السماح على السماح للمؤسسة بالتماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.
كما تقترح المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على إعفاء المؤسسة فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها وكذا الدخول التي يحتمل أن ترتبط بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع وطني أو محلي يفرض حالا أو مستقبلا. كما تقترح إعفاء المؤسسة من الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات التي تقدمها في نطاق المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون.
وأشارت المذكرة التقديمية لمقترح القانون إلى أن السنوات الأخيرة عرفت مجموعة من التشريعات همت مجال خلق أو تحديث المؤسسات الاجتماعية لمجموعة من القطاعات الحكومية، ووضع إطار قانوني لها بغية ملاءمتها مع المستجدات القانونية التي عرفتها بلادنا ومسايرة التطور الذي يشهده مرفق الأعمال الاجتماعية والارتقاء بالخدمات التي تقدم للمرتفقين والرفع من مستوى فعاليتها ونجاعتها وتوسيع مجالها لتشمل كل ما يحيط بالحياة المهنية والعائلية للمنخرط من تأمين وتغطية صحية وتشجيع السكن والترفيه والاصطياف وغيرها، مضيفة أن هذه التشريعات كان آخرها القانون 41.22 المتعلق بإحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.
ونبهت المذكرة التقديمية إلى أن دراسة مضامين هذه الترسانة القانونية أبانت عن غياب عدالة قانونية بين مجموعة من المؤسسات ذات الصبغة الاجتماعية فيما يخص مجال الإعفاء الضريبي من أعمالها وعملياتها وكل ما يفرض على الخدمات التي تقدمها المؤسسة في نطاق المهام المسندة إليها بموجب القانون المنظم لها.
وفي هذا الصدد، أشارت المذكرة التقديمية لمقترح القانون إلى المادة الـ19 من القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين التي تنص على “إعفاء المؤسسة فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها وكذا الدخول التي يحتمل أن ترتبط بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع وطني أو محلي يفرض حالا أو مستقبلا. كما تقترح إعفاء المؤسسة من الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات التي تقدمها في نطاق المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون”. كما أشارت إلى ما تضمنته المادة الـ20 من القانون رقم 83.13 القاضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية من إعفاء المؤسسة من كافة مستحقات الدولة المترتبة على الضريبة على القيمة المضافة.
كما استندت المذكرة إلى مقتضيات المادة الـ23 من القانون 12.16 المتعلق بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، داعية إلى انهاء هذا التمييز بين المؤسسات.
المصدر: وكالات