استقبل القضاة مشروع التعديل الجديد، الذي تقدمت به وزارة العدل والذي يرمي إلى تمديد سن تقاعد القضاة إلى 75 سنة، بالرفض؛ وهو المقترح الذي أتى في إطار مناقشة التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة والقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أكد أن أغلب القضاة يرفضون هذا الإجراء، مبرزا أنه من الأفضل أن ينحصر سن التقاعد في سن 65، على أن يبقى التمديد اختياريا حسب القدرة على الاستمرار في العطاء.
وشدد القاضي، في تصريح لهسبريس، على أن “بعض الهامات القضائية، خاصة قضاة محكمة النقض، تكون خسارة لهذا الصرح القضائي في تقاعدهم”، لافتا في هذا الصدد إلى أن “القضاء صناعة؛ فكلما تقدم القاضي في السن إلا وأصبح أكثر إتقانا وتعاملا مع القضايا باحترافية”.
وفضل رئيس الودادية الحسنية للقضاة أن “يبقى إجراء التمديد اختياريا حسب الرغبة، إلا في بعض الحالات الخاصة التي تقتضي فيها المصلحة العامة خلاف ذلك”.
من جهته، قال عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، إن تمديد مدة سن التقاعد إلى سن 75 سنة مبالغ فيه، بالإضافة إلى كونه مخالفا لما أجمعت عليه المعايير الدولية -الأممية منها والإقليمية- المعنية باستقلالية القضاء، نظرا لما ينطوي عليه ذلك من “تعيين مؤقت” للقضاة؛ لأن التمديد يكون لمدة معينة قابلة للتجديد، وأن إعادة تعينهم والتجديد لهم في مناصبهم يتوقف على ضرورة تقييم أدائهم المهني، وهو ما يشكل خطرا على استقلالية القضاء وحرية القضاة من جهة، وبالتالي على حقوق المواطنين وحسن سير العدالة من جهة ثانية، وعلى جودة العمل القضائي ونجاعته من جهة أخرى.
وحول رهن التمديد بموافقة القاضي المعني، قال رئيس نادي قضاة المغرب “إن هذا الدفع غير سليم، لأن من شأن التمديد كل هذه المدة (75 سنة) أن يؤثر، بالطبيعة، على أداء القضاة باعتبار طاقاتهم المحدودة كبشر، وبالتالي على النجاعة القضائية ولو كان ذلك بإرادتهم. كما أنه ينطوي على سد الطريق أمام تجديد النخب في السلطة القضائية، وعلى حيف في حق القضاة بخصوص قِصر مدة استفادتهم من حقهم في المعاش الذي هو عبارة عن مساهمات مالية قدموها إلى صندوق التقاعد طيلة مدة اشتغالهم”.
وأوضح الجباري، في تصريح لهسبريس، أن مشكل الخصاص، الذي يؤرق القضاة بالمحاكم، لا يمكن معالجته بطول مدة التمديد؛ وإنما بتوفير المناصب المالية لفائدة السلطة القضائية الكافية لعمل النظام القضائي ولمواجهة الأعباء القضائية.
ومن جهة أخرى، اعتبر المتحدث عينه أن مشروع القانون المذكور “لم يحظ بتفعيل المقاربة التشاركية، وهو ما يخالف الفصل 12 من الدستور الذي ينص على مبدأ الديمقراطية التشاركية، ومؤداه أن على المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية أن تشرك جمعيات المجتمع المدني، ومنها الجمعيات المهنية للقضاة، في إعداد مشاريع وقرارات لديها، وكذا في تفعيلها وتقييمها، وهو ما لم يتم إطلاقا، إذ لم يتم إشراك الجمعيات المهنية في إعداد مشروع تعديل القانون المذكور”.
المصدر: وكالات