مرت الحكومة المغربية، عبر قرار نُشر في العدد 7230 من الجريدة الرسمية للمملكة، إلى تعزيز منظومة القرارات المؤطّرة والمنظمة للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خاصة في قطاع إنتاج وتجميد وتسويق لحوم الطيور الداجنة وبيض الاستهلاك، عبر المؤسسات والمجازر المختصة.
القرار المنشور أواخر شهر يوليوز 2024، ممهورا بتوقيع محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تحت رقم 1128.24، كان صدرَ في ماي الماضي، وجاء مُقرّاً، “نَسْخَ قرارات سابقة” متعلقة بـ”شروط الصحة والنظافة الواجب توفرها في مراكز تلفيف وتحويل البيض، وفي مجازر الطيور الداجنة، وفي مؤسسات تقطيع وتحويل وتوضيب وتجميد وتسويق لحوم الطيور الداجنة وبيض الاستهلاك”.
قانونيا استند القرار إلى “المرسوم رقم 2.04.684 الصادر في 27 ديسمبر 2004 لتطبيق القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتجاتها، كما وقع تغييره وتتميمه”؛ كما جاء محيلاً على المرسوم رقم 2.10.473 (الصادر في 6 سبتمبر 2011) بـ”تطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لاسيما المادة 88 منه”، وفق النص.
وبحسب القرار الجديد فإن النسخ القانوني للقرارات السابقة المنظمة للمجال الغذائي المذكور يعني في المجمَل ستة قرارات لتنظيم قطاع لحوم الدواجن وبيض الاستهلاك ومسارات إنتاجها وتسويقها وكذا في حالة خضوعها للتجميد.
وينسخ القرار الأخير “قرار وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 445.06 الصادر بتاريخ (8 مارس (2006)، المحددة بموجبه شروط الصحة والنظافة الواجب توفرها في مراكز تحويل البيض”، ثم “القرار الوزاري رقم 446.06 الصادر (8 مارس 2006) المحددة بموجبه المقتضيات الخاصة ببعض أصناف الطيور الداجنة”.
كما همت عملية النسخ، وفق الجريدة الرسمية، “قرار وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 447.06 (بتاريخ 8 مارس 2006) المحدّدَةِ بموجبه ‘شروط الصحة والنظافة المتعلقة بتصميم وتجهيز وعمل مؤسسات تقطيع وتحويل وتجميد وتوضيب لحوم الطيور الداجنة’، ثم القرار رقم 448.06 الصادر في (8 مارس 2006)، المحددة بموجبه متطلبات الصحة والنظافة الخاصة بالتصميم والتجهيز وسيْر العمل التي يجب أن تتوفر في مجازر الطيور الداجنة”.
كما سيكون قراران وزاريان ضمن المنظومة القانونية نفسها التي كانت صدرت بتاريخ 8 مارس خاضعيْن للنسخ؛ ويتعلق الأمر بكل من “قرار الوزير رقم 449.06 الصادر في مارس 2006 الذي حدَّدَ متطلبات الصحة والنظافة والتجهيز المتعلقة بتسويق لحوم الطيور الداجنة، وكذا القرار رقم 450.06 الذي حدد شروط الصحة والنظافة التي يجب أن تتوفر في مراكز تلفيف البيض”.
وتخضع الترسانة القانونية لتربية الطيور الداجنة والمتصل بها من مسائل وشروط صحية للسلامة لسلطة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يُمارِس لحساب الدولة المهام والاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات وشروط تسويقها.
هذه المهام، بحسب الموقع الرسمي لـ”أونسا”، التي يضطلع بها المكتب، تخضع لترسانة قانونية تتكون من نصوص قانونية (قرارات ومراسيم) جار بها العمل، فيما “يتم دمج هذه النصوص وإتاحتها رهن إشارة العموم على مستوى الموقع الإلكتروني للمكتب المختص”.
المصدر: وكالات