رصدت دراسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تم تقديمها اليوم بمقر المجلس حول زواج القاصرات نماذج من طلبات تزويج الطفلات التي يكن ضحايا اغتصاب أو تغرير أو علاقة جنسية خارج اطار مؤسسة الزواج أو حمل غير مرغوب فيه.
ولاحظت الدراسة أن غالبية هذه الطلبات تكون مغلفة بدواعي أخرى-غير حقيقية- كرغبة أسرة الطفلة في احصانها، ولا يتم الإشارة في المقال الافتتاحي الموجه للمحكمة لكون الطفلة ضحية اعتداء جنسي. وغالبا ما يتم الكشف عن هذا
المعطى عند جلسة البحث الاجتماعي، حيث تصرح به الطفلة طواعية عند الاستماع اليها على انفراد، أو يصرح بذلك أحد والديها، للضغط “معنويا” على المحكمة لمنح الاذن بتزويج الطفلة.
وفي أحيان أخرى تشير الدراسة إلى أنه يتم الكشف عن ذلك حينما يأمر القاضي باستدعاء الخاطب للتعرف عليه، وتضطر أسرة الطفلة للبوح بكون الخاطب يتواجد بالسجن، وفي أحوال أخرى يتم الكشف عن هذا المعطى نتيجة الخبرة الطبية التي تفيد بأن الطفلة تعرضت لاغتصاب، أو أنها حامل.
ويلاحظ حسب الدراسة وجود تفاوت في اعمال السلطة التقديرية بين أقسام قضاء الأسرة، وأحيانا بين محاكم
درجة ومحاكم الاستئناف، بخصوص تقدير ظرف الاغتصاب، وما اذا كان مبررا لقبول الطلب أو رفضه.
وفي هذا السياق وقفت الدراسة عند مقرر صادر عن قسم قضاء الأسرة بمراكش قضى برفض طلب تزويج طفلة بعلة أنها “غير متوفرة على النضج الكافي والوعي اللازم لمعرفة الحقوق والواجبات التي يرتبها عقد الزواج” وأن زواجها الذي يهدف الى “إضفاء الشرعية على جريمة الاغتصاب هو زواج محكوم عليه بالفشل في أية لحظة”، ويشكل ضررا لها.
لكن محكمة الاستئناف قضت بالغاء هذا المقرر ومنحت الإذن بتزويج الطفلة وعللت قرارها، بأن وضعية القاصر كبنت لا أب
لها: “وعلى فرض وجود ضرر في زواجها المبكر، فإنه في بقائها بدون زواج وهي على ما عليه من وضعية (اغتصاب وافتضاض بكارة)…ضرر، وانه متى تزاحم ضرران فان الأولى الأخذ بالأخف منهما، ولا شك أن الإذن بالزواج هو الأخف من الحرمان منه”.
المصدر: وكالات