تفاعلا مع جرى تداوله إعلاميا حول “عدم أحقية المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في استخلاص مستحقات حقوق المؤلفين من لدن المقاهي”، أوضح بلاغ للمكتب، توصلت به هسبريس، أن “المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة هو جهاز وضعته الدولة للتدبير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بمقتضى المادة الأولى من القانون 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (BMDAV)”.
وأضاف البلاغ أن المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة “هيئة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام، وهو بهذه الصفة الهيئة المخول إليها قانونا حماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما هو منصوص عليه أيضا في المادة 60 من القانون 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.
وورد ضمن البلاغ أن من بين المهام الأساسية التي يتولى المكتب القيام بها، مهمة استخلاص الحقوق التي يقوم بتوزيعها على المؤلفين وعلى أصحاب الحقوق المجاورة، وقد نصت المادة 2 من القانون 25.19 المتعلقة بمهام المكتب على “استخلاص مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المتعلقة باستغلال المصنفات والأداءات، وكذا تلك المتعلقة بالاستنساخ الآلي، ومستحقات النسخة الخاصة، والمستحقات المرتبطة باستعمالات تعابير الفولكلور، طبقا للنصوص الجاري بها العمل”.
ومن ضمن مهام المكتب “توزيع مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المستخلصة على أصحاب الحقوق طبقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون”، و”القيام بإجراءات التحقق من وضعية استعمال المصنفات الأدبية والفنية والأداءات، ووتيرة وأشكال استغلالها”، و”القيام بجميع أعمال المراقبة اللازمة من أجل حماية المصنفات الأدبية والفنية والأداءات، وكذا النسخة الخاصة، من أي استغلال غير مشروع…”.
وبمعنى أوضح، يضيف البلاغ، فإن “كل ما يستخلصه المكتب من مستحقات المؤلفين، بناء على جداول الاستخلاص الصادرة في الجريدة الرسمية منذ سنة 2014، من لدن المستغلين للمصنفات الأدبية والفنية المحمية، ونقصد بذلك المقاهي والفنادق والمطاعم والملاهي الليلية وقاعات الحفلات وقاعات الرياضة وقاعات السينما، المتاجر الكبرى، المركبات السياحية، المركبات الترفيهية، المهرجانات …”.
وتتجلى عملية الاستغلال من طرف هؤلاء في “النقل إلى الجمهور لمصنفات محمية بواسطة جهاز التلفاز أو الراديو أو أي وسيلة أخرى للتبليغ للعموم، كما هو مشار إليه في المادة 10 من القانون 2.00، التي تعطي الحق المطلق للمؤلف (ومن تم المكتب) في الترخيص أو منع هذه الأعمال، وعلى هذا الأساس يطالب المكتب المستغلين بأداء المستحقات، وهي حقوق وليست غرامات كما جاء في بعض الادعاءات المغلوطة”.
كما أن المكتب يقوم بـ”المراقبة الدائمة للمؤسسات المستغلة للمصنفات الأدبية والفنية المحمية، ويعتمد في ذلك على أطره، وهم أعوان محلفون طبق التشريع المعمول به في اليمين التي يؤديها الأعوان محررو المحاضر”.
وأشار البلاغ إلى أنه منذ إحداثه في 8 مارس 1965، يعمل المكتب على استخلاص الحقوق لفائدة المؤلفين المغاربة والأجانب تفعيلا للمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب ولعقود التمثيل المتبادل الموقعة مع هيآت المؤلفين الأجنبية، والمبالغ المستخلصة يتم صرفها في شكل توزيعات لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، غير أن هناك مؤسسات مستغلة ترفض الامتثال للقانون بعدم طلبها للرخصة المسبقة من المكتب لاستعمال المصنفات الأدبية والفنية المحمية وامتناعها عن أداء المستحقات المتعلقة بها، وفي حالة الرفض يلجأ المكتب إلى الطرق الحبية والتفاوضية أولا.
وأكد المصدر ذاته أنه إذا بدا هناك إصرار على الرفض، يتم اللجوء إلى القضاء، بمقتضى المادة الثالثة من القانون 25.19 التي تنص على أنه “طبقا لأحكام المادة 1.60 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه، يتولى المكتب تمثيل أصحاب الحقوق أمام القضاء، من أجل الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية في مواجهة الغير”.
وذكر المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن “انخراط المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة في المكتب، هو بمثابة تفويض للمكتب من أجل القيام بمهام الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية، وتدبير الحقوق الناشئة عن استغلال مصنفاتهم الأدبية والفنية وأداءاتهم، والتقاضي أمام المحاكم المختصة باسمهم، طبقا للمادة 4 من القانون 25.19”.
وجاء في ختام البلاغ أنه “يتعين على المستغلين للمصنفات الأدبية والفنية المحمية المشار إليهم، احترام المقتضيات القانونية والامتثال لها، والابتعاد عن الترويج لمغالطات بعيدة كل البعد عن القانون، بهدف التشويش على عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.
المصدر: وكالات