وجه سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عبد اللطيف وهبي وزير العدل، يطالب فيه بالكشف عن الإحصائيات الخاصة بزواج القاصر حسب المحاكم الابتدائية برسم سنة 2022.
كما طالب بالحصول على عدد الطلبات المقدمة، حسب الذكور أو الإناث، وحسب المحاكم الابتدائية، للحصول على الإذن بزواج قاصر وأيضا عدد الطلبات المقبولة، حسب الذكور أو الإناث، وحسب المحاكم الابتدائية، وحسب الأعمار.
كما طالب بتمكينه من عدد الحالات التي حضر فيها غير أبوي القاصر، وعدد الحالات التي أجري بشأنها بحث اجتماعي قبل منح الإذن بزواج قاصر أو رفضه، وأيضا عدد الحالات التي تم فيها استئناف رفض منح الإذن.
وذكر بسماح مدونة الأسرة لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، المحدد في إتمام المتمتعين منهما بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية، وذلك بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
ويذكر أن رئاسة النيابة العامة قدمن في نونبر الماضي، خطة عمل لمناهضة زواج القاصرات، تضمنت مقترحات وصلت إلى حد “تجريم الزواج دون الإذن القضائي مع التصريح ببطلان هذا الزواج بمقتضى الدعوى العمومية”.
كما اقترحت “تعديل مقتضيات الإكراه على الزواج بعدم اشتراط تقديم الشكاية وتوسيع دائرة التجريم لتشمل الوساطة في زواج القاصرات كيفما كان نوعها وتجريم عدم التبليغ عن هذه الأفعال”.
واقترحت أيضا “افتراض التعسف في إنهاء العلاقة الزوجية إلى أن يثبت العكس متى وقع على قاصر داخل أجل خمس سنوات من زواجها”.
كما اقترحت “جعل الاختصاص للبت في زواج القاصر للقضاء الجماعي تعزيزا للضمانات التي يجب أن تحيط بالبت في الملف”.
بالإضافة إلى اقتراح “تحديد الاختصاص المكاني للجهة القضائية المكلفة بمنح الإذن بالزواج في الطلبات المقدمة من المعنيين الذين يتوفرون على سكن قار داخل الدائرة القضائية للمحكمة”.
كما أوصت بإنجاز بحث اجتماعي حول القاصر والخاطب الذي يرغب في الارتباط بها، بالإضافة إلى “ربط منح الإذن بالتزويج بضرورة إبرامه مع الخاطب موضوع البحث مع اعتماد شَرط التناسب والكفاءة والقدرة على توفير سكن مستقل للقاصر”.
وطالبت بتجويد المقتضيات التشريعية المؤطرة لزواج القاصر التي أسندتها إلى وزارة العدل بمناسبة مراجعة مدونة الأسرة ومجموعة القانون الجنائي “في أفق الإلغاء القانوني للزواج دون سن الأهلية القانونية المحددة في 18 سنة”.
المصدر: وكالات