انتقدت مذكرة للمركز الوطني لمحاكم الولايات- مكتب المغرب، عدم تمييز مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية في مدة الحراسة النظرية بين مشتبه فيه راشد وحدث، حيث أن نفس المدد المقررة في حق الرشداء تنطبق في حق الأحداث، وذلك دون مراعاة لظروف الشخص الحدث.
وأضافت المذكرة بمناسبة إطلاقها حملة ترافعية تحت عنوان “من أجل عدالة جنائية أكثر نجاعة للأحداث”، تحت شعار “كل طفل يستحق فرصة ثانية”، أن المقتضيات المتعلقة بتمديد مدة الحراسة النظرية في بعض أنواع الجرائم -وهي المنصوص عليها في المادة 108 من مسودة المشروع، لم تعرف هي الأخرى أي خصوصية في علاقة بالحدث، إذ قضت المسودة في هذا الإطار بأنه يمكن: “لضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث أن يحتفظ بالحدث المنسوب إليه الجرم في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز في جميع الأحوال المدة الأصلية المحددة للحراسة النظرية، دون قابليتها للتمديد ما لم يتعلق الأمر بالجرائم الواردة في المادة 108 من هذا القانون”.
واعتبرت المذكرة أن هذه الإجراءات يمكن أن تعرض الحدث لفترة احتجاز طويلة، كما هو الشأن بالنسبة للجريمة الإرهابية، مقترحة “أن يتم اعتماد فترات تمديد قصيرة مراعاة لشخص الحدث أو حتى اعتماد مسألة التدرج من حيث سن الحدث”، لما يخلفه تطبيق هذا الإجراء على الأحداث من أثر على شخصيتهم خاصة في المراحل الأولى من حياتهم.
وأكدت الوثيقة على ضرورة يتضمن إذن النيابة العامة تحديد إمكانية الاحتفاظ بالحدث لمدة أقصاها أربعة وعشرين ساعة، مع التنصيص في هذا الإذن على إشعار الولي والوصي ومن في حكمهم فور اتخاذ قرار الاحتفاظ بالحدث. بالإضافة إلى التنصيص صراحة على عدم الاحتفاظ بالحدث في حالة تنازل المشتكي على شكايته.
وتأتي هذه المذكرة في إطار برنامج “تحسين ظروف إيواء النزلاء الشباب في المغرب”، الذي ينفذ بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل، والمدعوم من طرف مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالسفارة الأمريكية بالرباط.
المصدر: وكالات