قال المصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، إن مشروع قانون المسطرة المدنية المعروض على البرلمان، يتضمن انحرافات تشريعية تضرب استقلالية السلطة القضائية، وتمس بمبدأ المساواة أمام القانون، كما تمارس الحيف ضد المواطنين، وتحرمهم من استيفاء جميع مستويات التقاضي.
وسجل الرميد، متحدثا في ندوة « مشروع قانون المسطرة المدنية في الميزان الدستوري والحقوقي »، التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة، إن المشروع الذي تأخر كثيرا بعدما أنجزت النسخة الأولى منه منذ 2013 قد تضمن في صيغته الحالية إيجابيات كثيرة، لكنه تضمن أيضا سلبيات عديدة ومتعددة ».
وأشار الرميد على الخصوص إلى المادة 17 من مشروع القانون، مسجلا أنها قدمت في صيغة مغايرة ضمن مشروع القانون الأصلي وأثيرت حولها اعتراضات، ليتم الاتفاق في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على حذفها، لكن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عاد إلى البرلمان بصيغة أسوء من الأولى، وتنص هذه الأخيرة على أن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها، أن تطلب ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه الإخلال بالنظام العام ».
وأضاف أنها وفي فقرة ثانية نصت على أنه « يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك تلقائيا أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي أضر بالأطراف ».
واعتبر الرميد أن هذه المادة تتضمن « عبارة مرفوضة حقوقيا، وأسوء ما فيها هو الطعن أمام نفس المحكمة المصدرة للحكم »، معتبرا أن هذا المقتضى يصادر تماما استقلالية القضاء ويضربه في الصميم.
وتساءل الرميد « كيف سيكون حال قاض أو قضاة في الدرجة الأولى الابتدائية على سبيل المثال تم اعتبارهم من طرف الرئيس المنتدب للسلطة القضائية أو الوكيل العام لمحكمة النقض بأنهم ارتكبوا خطأ فادحا وأحال عليهم القضية من جديد، وهل ستكون لديهم الحرية والجرأة ليحكموا بضميرهم وبقناعاتهم »؟
وأضاف بأن هؤلاء القضاة « سيصبحون كموظفين في الإدارة … إننا هنا سنتساءل ما إذا كنا أمام سلطة قضائية أم إدارة ترابية ».
كما انتقد الرميد ما جاء في مشروع القانون بخصوص تغريم المتقاضين بداعي سوء النية في الصيغة التي أتى بها النص، وكذا رفع الاختصاص في محاكم الاستئناف إلى القضايا التي لا يقل موضوعها عن 30 ألف درهم، ومنع الطعن في القضايا التي تقل عن 80 ألف درهم.
وانتقد الرميد أيضا ما جاءت به المادة 383 من مشروع القانون، معتبرا أنها تخرق مبدأ المساواة أمام القانون، حيث « أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ في مجموعة من الأحوال، منها حالة المقررات القضائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون العام، ثم أضافت أيضا المقررات الصادرة عن المحاكم في مواجهة شركات الدولة ».
المصدر: وكالات