تداول مجلس الحكومة وصادق، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1067، بتغيير المرسوم رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية.
وأوضحت الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، في بلاغ، أن هذا المرسوم “يأتي سعيا إلى الاستجابة للحالات الصحية المستعجلة والتكفل بها، وتعزيز نجاعة أنظمة الحراسة بالمجموعات الصحية الترابية ترسيخا لجهوية الخدمات الصحية والرفع من جودتها على مجموع التراب الوطني، وذلك من خلال الرفع من عدد المكلفين بالحراسة، مما سيساهم في تجويد الخدمات المقدمة لعموم المواطنين والمواطنات بمختلف المؤسسات الاستشفائية بالمملكة”.
وإلى جانب مشروع المرسوم سالف الذكر، صادقت الحكومة أيضا على مشروعي مرسومين آخرين يهمان القطاع الصحي.
يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.1065 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات. وكذلك بمشروع المرسوم رقم 2.25.1066 بتتميم المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة.
وقال البلاغ إن مشاريع المراسيم الثلاثة تندرج “في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، ولا سيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية والنهوض بها من خلال تحفيزها ماديا ومعنويا، وكذا تحسين أوضاعها المهنية، وكذا تطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه”.
تأتي أيضا “تنفيذا لبنود الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي في شقها المتعلق بالوضعية الاعتبارية والمالية لمهنيي الصحة”.
على صعيد منفصل، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 61.25 بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قدمه وزير النقل واللوجستيك.
يأتي مشروع هذا القانون، بحسب البلاغ، “بهدف تمكين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من الموارد البشرية اللازمة للقيام بالمهام المخولة لها بموجب القانون رقم 103.14 القاضي بإحداثها”.
وأوضح المصدر نفسه أن ذلك تم “من خلال تعديل الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون المذكور، بالتنصيص على إمكانية تجديد وضعية الإلحاق مرتين بدل مرة واحدة”.
ويهدف هذا التعديل إلى “تسوية الوضعية الإدارية للموظفين الملحقين، وضمان استمرارية السير العادي للمرفق العام، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، فضلا عن توفير الموارد البشرية الكافية التي تمكّن الوكالة من تنفيذ المهام المنوطة بها على أكمل وجه”.
وخلال المجلس ذاته، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.983 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
“يندرج هذا المشروع في إطار استكمال تنفيذ الالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بتنزيل الشطر الثاني من الزيادة المقررة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية والمحددة نسبتها في %5″، يورد البلاغ.
ويهدف المشروع، بحسب المصدر ذاته، إلى “إقرار الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر بـ %5 في النشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026 وفي النشاطات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل 2026”.
وأفاد البلاغ بأن مجلس الحكومة اختتم “أشغاله بالاطلاع على دستور واتفاقية الاتحاد الأفريقي للاتصالات، المعتمدين خلال الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الأفريقي للاتصالات في 7 ديسمبر 1999، ومشروع القانون رقم 42.23 يوافق بموجبه على الدستور والاتفاقية المذكورين”، قدمها وزير الشباب والثقافة والتواصل، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
المصدر: وكالات
