مراهِنةً على “تعزيز شفافية الطلبيات العمومية من خلال النشر المنتظم للمؤشرات والمعطيات”، قررت الحكومة إحداث “المرصد المغربي للطلبيات العمومية” لدى السلطة المكلفة بالمالية، بعد المصادقة، في مجلسها المنعقد الخميس الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.22.78، حمل توقيع كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
مذكرة تقديم صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية (الخزينة العامة للمملكة)، تتوفر عليها هسبريس، أوضحت سياق المشروع بعد “تأكيد اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في تقريرها العام الصادر سنة 2021 على ضرورة تعزيز شفافية الطلبيات العمومية من خلال النشر المنتظِم للمؤشرات والمعطيات المتعلقة بهذه الطلبيات”، ليتقرر تبعاً لذلك، عبر هذا المرسوم “إحداث مرصد مغربي للطلبيات العمومية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية”.
وحسب ما طالعته هسبريس في نص المرسوم ومذكرته التقديمية فإن إحداث هذا المرصد يستهدف تحقيق غايات “جمع المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية، ومعالجتها، وتحليلها، ونشرها”؛ مع “إنشاء قاعدة بيانات وطنية للطلبيات العمومية والسهر على تحيينها”، وكذا “تشجيع التشاور وتبادل المعلومات بين الفاعلين المعنيين بالطلبيات العمومية”.
كما يتوخى المرصد، من خلال ممارسة مهامه المنصوص عليها في المادة 3، “وضع مؤشرات لتتبع نجاعة أداء الطلبيات العمومية”، مع ضمان “إنتاج المعلومة المحاسباتية والمالية والاقتصادية المتعلقة بالطلبيات العمومية، والسهر على نشرها بجميع الوسائل المتاحة”؛ فضلا عن “الإسهام في تحليل الأثر الاقتصادي للطلبيات العمومية”.
وبموجب المادة ذاتها عُهد إلى المرصد بمهمتيْ “المصادقة على التقرير السنوي حول حصيلة أنشطته الذي تُعدّه كتابة المرصد المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم، والسهر على نشره بجميع الوسائل المتاحة”، و”إنجاز دراسات في مجال اختصاصه”.
إصدار مرسوم “المرصد الجديد للطلبيات العمومية” استند إلى الدستور، ولاسيما الفصول 72 و90 و92 منه، ثم على مصفوفة من القوانين، أبرزها رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.15 بتاريخ 14 فبراير 2006، وكذا القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.192 بتاريخ 24 ديسمبر 2014، كما وقع تغييره وتتميمه.
كما اعتُمدت مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، وباقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية؛ وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
المادة 2 من نص المرسوم، الذي تتوفر عليه هسبريس، نصت على أنه “يُقصد في مدلول هذا المرسوم بالطلبيات العمومية: الصفقات العمومية، وسندات الطلب والعقود أو الاتفاقات الخاضعة للقانون العادي المبرمة من لدن الدولة، أو الجماعات الترابية أو مجموعاتها، أو المؤسسات العمومية أو كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام”.
كما يشمل مفهوم الطلبيات العمومية “عقود التدبير المفوض للمرافق العامة كما هي مُعرّفة بموجب التشريع الجاري به العمل”، و”عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما هي معرفة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية”.
وفي إطار المهام الموكولة إليه سيقوم المرصد بـ”إعداد بيانات دورية حول الطلبيات العمومية ويسهر على نشرها بجميع الوسائل المتاحة”. بينما أتاحت المادة 5 للمرصد المحدَث “إمكانية إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية، التي تمارس مهام مماثلة للمهام الموكولة إليه”.
وتتولى الخزينة العامة للمملكة “مهام كتابة المرصد” بحسب مضمون المادة 10، مشيرة إلى أنه “لهذا الغرض، تضطلع، خصوصاً، بتحضير اجتماعات المرصد وتنظيمها وإعداد محاضرها، وإعداد مشروع التقرير السنوي المنصوص عليه وعرضه على مصادقة المعهد، مع مسك وحفظ المعطيات والتقارير والمحفوظات”.
تشكيلة الأعضاء
يتألف المرصد، تحت رئاسة الخازن العام للمملكة، من سبعة أعضاء يتوزعون بين “ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛ وكذا ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وممثل عن الجهات، وممثل عن العمالات والأقاليم، ثم ممثل عن الجماعات”.
ومن المرتقب أن يضم المعهد 4 أعضاء يمثلون الهيئات المهنية، وهم “ثلاثة ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتوزعون كما يلي: ممثل عن الجامعة المغربية للاستشارة والهندسة، ممثل عن الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، ممثل عن فدرالية التجارة والخدمات، فضلا عن ممثل عن المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين”.
وتتألف عضوية المرصد من 6 أعضاء آخرين، هم المدير العام للجماعات الترابية أو من يمثله، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية أو من يمثله، ورئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أو من يمثله؛ فضلا عن مدير المنشآت العامة والخوصصة أو من يمثله، وممثل لكل من الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، والمندوب السامي للتخطيط.
وسيتعيّن على جميع المتدخلين في مسار برمجة الطلبيات العمومية وإبرامها وتنفيذها موافاةُ المرصد بالمعطيات والمعلومات الضرورية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليه.
جدير بالذكر أن المادة 11 تتضمن “استثناء” الطلبيات العمومية التي تُبرمها إدارة الدفاع الوطني من “تطبيق أحكام هذا المرسوم”.
المصدر: وكالات