طالبت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمنع التدخين واستهلاك الشيشة والسيكار والسجارة الإلكترونية، والإشهار لهذه المواد والدعاية، لها بالأماكن العمومية.
وتقدم البيجيدي بمقترح القانون، يوضح فيه أن أسباب مطالبته بمنع التدخين التبغ هو راجع لخطورته المتنامية بمختلف أنواعه، على المستوى الصحي، وعلى الاقتصاد.
وقالت المجموعة النيابية للبيجيدي، إن التدخين آفة عالمية، ومصدر خطر حقيقي على الحياة، وأنه يُعدّ من أهم أسباب الوفيات في العالم، وخاصة الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، مشيرة إلى تقارير منظمة الصحة العالمية، تؤكد أن التدخين يتسبب في وفاة حوالي 8 ملايين شخصا سنويا، بشكل مباشر، وحوالي مليون و200 ألف شخصا، بشكل غير مباشر، من خلال التعرض لدخان التبغ، أو ما يسمى بالتدخين السلبي.
وأضافت مذكرة تقديم مقترح القانون، أن التدخين، يشكل تهديدا مباشرا للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، بالنظر لتداعياته وتكلفته على المنظومة الصحية، وعلى الإنتاجية في صفوف الموارد البشرية.
ويتكون مقترح القانون، من 16 مادة، تشرح مقتضياته، وتحدد نطاق تطبيقه في المكاتب الادارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، والمستشفيات والمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا المراكز الصحية ودور الرعاية للمسنين والمصالح الوقائية بجميع أصنافها، ووسائل النقل العمومي كافة باستثناء المناطق المخصصة للتدخين، وقاعات القاء العروض الفنية كالمسارح ودور السينما وأماكن إحياء السهرات العمومية، والمؤسسات التعليمية والجامعية بالقطاعين العام والخاص، وقاعات القاء الدروس والمحاضرات والندوات بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص، ومحطات الوقود ومحطات الاستراحة سواء بالوسط الحضري أو القروي، والفنادق والمقاهي والمطاعم، ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين، والمطارات والمحطات الطرقية ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين، ودور الحضانة ورياض الأطفال ومؤسسات دور الطلبة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بشكل عام.
ويتضمن مقترح قانون المجموعة، منع الترويج للتدخين والسجائر الإلكترونية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وداخل المؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والإعلان.
وبخصوص العقوبات، تقترح المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تغريم كل شخص تم ضبطه يدخن أي نوع من أنواع التبغ بما في ذلك السجائر الإلكترونية وباقي الأصناف المصنعة محليا أو دوليا داخل فضاء عمومي يمنع فيه التدخين، بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 و1000درهم، مع رفعها إلى 5.000 درهم في حالة العود والإصرار، إضافة إلى غرامات مالية أخرى، تتعلق بالدعاية أو الإشهار لفائدة الترويج لتدخين نوع معين من أنواع التبغ المشمولة بالمنع.
المصدر: وكالات