وأوضح المصدر أنه بإحالتهما للمحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر الحكم القضائي الابتدائي المتضمن إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالسجن لمدة بلغت (15) سنة لكل منهما، ومصادرة المركبة المستخدمة في الجريمة.
وبين المصدر، أن نيابة الادعاء العام، قدمت لائحة اعتراضية على الحكم مطالبةً بتشديد العقوبة على المتهميْن نظير شناعة جنايتهما على المجني عليه، وأن ما أقدما عليه يُعد ضرباً من ضروب الإفساد في الأرض والمساس بسكينة المجتمع واطمئنانه والتعدي على الآمنين وترويعهم.
وشدد المصدر، على أن النيابة العامة، ماضية في مكافحة الجرائم الماسة بالمصالح المحمية للأفراد والمجتمع وكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن واستقراره، وستقدم كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه السلوكيات للمحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
متى يحق للنيابة الاعتراض؟
أكد المحامي عبدالرحيم باعجاج لـ«عكاظ»، أن الأنظمة العدلية تتميز بالشمولية، إذ تراعي حقوق الجاني والمجني عليه وظرف الجريمة وأثر الجريمة والمخالفة تقويماً للجاني والمقصر وضبطاً للمجتمع، وفيما حافظ النظام على كامل حقوق المتهم في الدفاع عن نفسه بطريقة عادلة، حافظ أيضاً على المجتمع وأمنه وحريته واستقراره بطريقة متوازنة وتتولى النيابة تحريك الدعوى العامة بما يحقق الأمن ويصون ويحمي الأفراد والمجتمع من عبث المجرمين والخارجين عن القانون، وللنيابة العامة حق الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً من صدوره بطلب تشديد العقوبة إذا ما اعتبرتها غير كافية بحق المتهم ويخضع ذلك لظروف الجريمة والوقائع والأسباب.
وأكد المحامي باعجاج، أن الإفساد في الأرض والمساس بسكينة المجتمع والتعدي على الآمنين وترويعهم قد تصل عقوبته إلى القتل حداً أو تعزيراً بحسب الوقائع لكل جريمة، وأن من حق كل متهم كذلك الاعتراض على الحكم الصادر بحقه في ذات المدة ويقدم لائحة استئناف على الحكم وله أيضا حق النقض أمام المحكمة العليا وهي ضمانات كفلها النظام.