ووفقاً للضوابط لا توقف الخدمات إلَّا بعد أن تبلّغ اللجنة المعني قبل مدة كافية بوسيلة أو أكثر كالرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر، والحسابات الحكومية، والعنوان الوطني. واشترطت ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد، أن تكون على 3 مراحل، الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد. والثانية: يتم إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة. والمرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألَّا يشمل ذلك هوية الفرد، ولا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية 30 يوماً لكل مرحلة.
وأوضحت ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال، أن يكون أيضاً على 3 مراحل، الأولى: يتم إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال. وفي الثانية: يتم إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل الخدمات التي تحد من التوسع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط، ثم المرحلة الثالثة: وتعتبر (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات القابلة للإيقاف. ويجب أن لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية 30 يوماً لكل مرحلة.
إلغاء الإيقاف تلقائياً.. خلال 24 ساعة
تشمل الصلاحيات في إدارة المنصة الإلكترونية، إعداد نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمات، على أن تتضمن النماذج الخدمة المراد إيقافها، وتصنيفها، وسبب طلب الإيقاف والسند النظامي لذلك، والبت في الطلبات التي تقدمها الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات، واعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها، الوارد إلى اللجنة من الجهات الحكومية إلى المراحل الثلاث، بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف والغرض منه، والتأكد من تطبيق ما تضمنته هذه الضوابط من أحكام.
ويكون إلغاء إيقاف الخدمات تلقائياً من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية والجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من الموافقة على إلغاء إيقاف الخدمات.
وتمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف خدماتهم، وذلك في كل مرحلة من المراحل المشار إليها في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من هذه الضوابط، إلى الجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وفي حال موافقة الجهة على الطلب إلكترونياً يتم التمديد وإبلاغ المعني بذلك من خلال واحدة أو أكثر من الوسائل المشار إليها في الفقرة (4) من البند (ثانياً) من هذه الضوابط، تضع اللجنة قواعد عملها.
لا يترتب على الإيقاف ضرر للتابعين
تتولى كل جهة حكومية تصنيف الخدمات التي تقدمها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال كل على حدة إلى 3 فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد التصنيف من قبل اللجنة.
وتراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدمها والتي يمكن إيقافها، ألَّا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد – أعمال) أو غيرهم، أو إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكاً أو مساهماً فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أي من المذكورين أعلاه تتم معالجته فوراً بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.