وأعلنت الهيئة العامة للعقار في يناير الماضي بدء العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية؛ وفق نظام الوساطة العقارية، إذ تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء في ذي القعدة 1443هـ، وإلغاء العمل وفق لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة 1398هـ. ومنحت الهيئة المهلة التصحيحية انطلاقاً من دورها في تحفيز نشاط الوساطة العقارية، وتمكين الممارسين العقاريين من الاستمرار بأعمالهم وفق نظام الوساطة العقارية، الذي يلزم ممارسي الوساطة ومقدمي الخدمات العقارية بالحصول على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة المحددة في النظام. ويشمل نظام الوساطة العقارية، سبعة أنشطة رئيسية تخضع لأحكامه تتضمن الوساطة العقارية، والتسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية، ويقتصر عمل الأفراد على أربعة منها فقط، وهي الوساطة والتسويق والإعلانات وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية.
ويُشترط على الأفراد الراغبين في ممارسة هذه الأنشطة الحصول على الترخيص الخاص لممارسة النشاط ومتطلباته، واجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط، واستيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية، والتسجيل في منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة.
ونص النظام على تحديد عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري بالاتفاق بين أطرافها بما لا يتجاوز 5% من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة عُد المبلغ مقدم ثمن للصفقة، كما لا يُعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربوناً إلا إذا نص على ذلك كتابة، وإلا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فُسخ العقد. وتشدد المادة، ذاتها، على البائع أو المؤجر حال تسلم العربون إتمام الصفقة، وإذا تعثر إتمامها بسبب من المشتري أو المستأجر دون وجود عيب في العقار، فلا يعاد العربون، وإن كان سبب التعثر لا يعود إلى أيٍّ منهما، فيلزم إعادة العربون إلى من دفعه، كما لا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضماناً لحقه.
ولا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، فيما يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع، كما نصت المادة على وجوب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لم يُتفق عليها في العقد فتكون 90 يوماً من تاريخ إبرامه. وتضمن النظام العقوبات بحق كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، إذ يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار، ب- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، ج- إلغاء الترخيص، د- غرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها، وتحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على الفقرة الأولى من هذه المادة، ويحق لمن أُلغي ترخيصه التقدم بطلب ترخيص جديد؛ وفق الإجراءات النظامية، بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء.