من جانبه، أكد المحامي محمد مسملي لـ «عكاظ»، أنه في ما يتعلق بالوعد بالزواج واستناداً لنظام الأحوال الشخصية الصادر في 6 /8 /1443هـ، فقد قرر المُنظم في المادة الأولى تعريفاً، بأن الخطبة هي طلب الزواج والوعد به، والتعريف مُرتبط بسياق المواد اللاحقة له وخصوصاً المادة الثانية، ومنح النظام حُرية العدول عن الخطوبة لطرفيها، ولم يرد في النظام تحديد مُدة معينة للرجوع عن طلب الزواج. وقال مسملي، إنه من المهم الانتباه للسياق النفسي والاجتماعي؛ لأن التلميح بإمكانية الزواج لا تعتبر وعداً بخطبة رسمية، وأن مجرد الوعد بالزواج غير ملزم قضاء ولا يُمكن إقامة دعوى قضائية من الفتاة على الشاب للمطالبة بإنفاذ الوعد بالزواج، ولأن النظام ربط الوعد في المادة الرابعة بعدد من التصرفات النظامية، منها ما ذكره في المادة الرابعة من نظام الأحوال الشخصية، بأنه لا يجوز له الرجوع في الهدية التي قدمها إذا كان هو من قرر العدول عن الخطبة (فسخ الخطوبة).
وأوضح مسملي، أنه بالنظر إلى المواد النظامية الواردة في نظام الأحوال الشخصية فالنظام اعتبر الوعد خطوبة في حال الإهداء والانتقال لتصرف آخر فمجرد وعد الشاب والفتاة لبعضهما لا ينشئ تصرفاً والوعد غير ملزم وللخاطبين التراجع في أي وقت.
ونبّه إلى أن التلميح في العلاقات لا يعتبر وعداً بالزواج، وأما من الناحية الاجتماعية فالأصل أن الرجل بمجرد الوعد للمرأة فإنها تُعده وعداً ملزماً واجب التنفيذ ولو كان مستحيلاً.