وبحسب التعديل، فإن درجات القرابة صنفت على أربع درجات لتكون: الدرجة الأولى: الأب، الأم، الابن والبنت. الدرجة الثانية: الأخ، الأخت، الجد، الجدة، وابن الابن، وبنت الابن، ابن البنت وبنت البنت. الدرجة الثالثة: العم، الخال، العمة، والخالة، ابن الأخ، وابنة الأخت. أما الدرجة الرابعة: فأبناء وبنات العم أو العمة، أبناء وبنات الخال أو الخالة، إذ تقرر العمل بهذا التعديل من تاريخ صدوره.
وأثار ترتيب درجات القرابة حالة من الجدل وتجاذب الآراء القانونية بسبب عدم وجود لفظ الزوجة أو الزوج في الدرجات الأربع، وعلاقة ذلك عما يتردد من أن عدم وجود (الزوجة) في درجات القرابة يبعدها عن نصيبها الشرعي من الإرث، ما أثار تساؤلات في منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي لـ«عكاظ» ترتيبات صلة القرابة المحدثة، وسبب عدم وجود الزوجة فيها، فقال: إن الزوجة لا تتخذ موقعاً في درجات القرابة بناء على قيام رابطة الزوجية (ما لم تكن في الأصل ابنة عم أو عمة أو ابنة خال أو خالة، ولا أعلم لماذا يتساءل الناس دائماً عن درجة الزوجة ولا يسألون عن الزوج، لذا فقد أجمعت القوانين على عدم اعتبار الزوج والزوجة في درجة واحدة طالما كانت علاقة الزوجية قائمة على اعتبار أن الصلة بينهما مباشرة ولا تمثّل درجة من درجات القرابة. ولهذا ورد النص صراحة في المادة (113) من نظام العمل السعودي على منح العامل إجازة بأجر كامل لمدة (5) أيام في حال وفاة الزوجة أو أحد أصوله أو فروعه.
وأضاف الخولي أن صلة القرابة تتخذ -بصورة عامة- قرابة الدم وقرابة الحواشي وقرابة المصاهرة، وإذا كانت صلة القربى بالمصاهرة عرضة لأن تنقطع، فإن صلة القربى بالدم ليست عرضة للانقطاع، فالقرابة التي تأخذها القوانين في الاعتبار هي القرابة المباشرة التي هي على أربع درجات؛ الأولى الفروع والأصول (الأب والأم والابن والابنة)، والدرجة الثانية تلك التي يكون بينهما وسيط من ذوي القربى مثل: الجد والجدة والحفيد والحفيدة والأخ والأخت. أما الدرجة الثالثة، الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناء وبنات الأخ وأبناء وبنات الأخت، والدرجة الرابعة والأخيرة المعتبرة نظاماً هم أبناء وبنات العم والعمات والأخوال والخالات.
DNA وتتبع الأموال
وأكد الدكتور عمر الخولي أن أهمية تحديد درجات القرابة تبرز عند إجراء اختبار الـ(DNA) وعند تتبع الأموال؛ وفقاً لنظام التنفيذ ونظام الإفلاس ونظام المعاملات المدنية والأحوال الشخصية والإثبات، دون أن يكون لها أي علاقة بمسألة توزيع الأنصبة في التركات (الإرث). منوهاً، على سبيل المثال، باحتمال وجود اختلاف في تعريف المتشابهات في بعض العقود والأحكام، ومثال ذلك: تعريف (الأقارب)، إذ ورد في نظام هيئة سوق المال بأنهم: الزوج والزوجة والأولاد القصر. أما في نظام المرافعات الشرعية فقد صدر قرار وزير العدل في 4/ 8/ 1443هـ قاضياً بتعديل المادة (7/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتكون بالنص التالي: «الدرجة الأولى: الأب، الأم، الابن، البنت. الدرجة الثانية: الأخ، الأخت، الجد، الجدة، وابن الابن، وبنت الابن، ابن البنت، بنت البنت. الدرجة الثالثة: العم، الخال، العمة، والخالة، ابن الأخ، ابنة الأخت. الدرجة الرابعة: أبناء، وبنات العم أو العمة، أبناء، وبناء الخال، أو الخالة». كما تناولت المواد (5-7) من نظام المعاملات المدنية بعض الأحكام الخاصة بالقرابة المباشرة وغير المباشرة ودرجاتها.