وأوضحوا أن أي جهة يثبت تقصيرها سواء كانت جهة إدارية أو تتبع القطاع الخاص يمكن ملاحقتها أمام القضاء بشقيه العام والإداري.
وقال المحامي نبيل قملو: «القاعدة الفقهية المعمول بها أمام المحاكم تنص على أن «الضرر يزال»، إضافة إلى القاعدة الفقهية التي تؤكد على «من أفسد شيئاً فعليه إصلاحه»، وكل من تضرر من أمطار الخميس الماضي في أي من ممتلكاته الخاصة بسبب تقصير واضح أو إهمال ثابت فله حق مقاضاة الجهة المقصرة أو التي ثبت تقصيرها، وللمتضرر حق المطالبة بالتعويض المادي عن الأضرار الني لحقت به، ويكون ذلك أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم إذا كانت الجهة المقصرة من جهات الإدارة، أما لو ثبت أن التقصير من جانب القطاع الخاص فيكون التعويض من اختصاص المحاكم العامة، وكل ذلك مرهون بإثبات الضرر والبينة في ثبوت التقصير». وشددت المحامية رنا الغامدي على أن كل من لحقه ضرر في أمطار جدة له حق مكفول أمام عدالة القضاء لمحاسبة المتسبب وتحميله الدية الشرعية أو الإصابة إن وجدت، أو التعويض المادي عن أي أضرار أو تلفيات في الممتلكات الخاصة، سواء منازل أو مركبات أو خلافه. وذكرت أن التعويض عن الأضرار تقرره وتقدره المحكمة بحسب ظروف وملابسات الواقعة، لافتة إلى أن المحاكم الإدارية في ديوان المظالم تختص بالفصل في دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات وأعمال جهة الإدارة، طبقاً للنظام.
وقالت: «يحق لملاك المركبات من المتضررين من الأمطار طلب التعويض من شركات التأمين إذا كانت وثيقة التأمين الخاصة بهم تشمل التعويض عن الكوارث الطبيعية كالأمطار والسيول والفيضانات وغير ذلك، حيث سبق أن صدر تعميم من جهة الاختصاص يلزم شركات التأمين بأن تتضمن وثيقة التأمين الشامل للمركبات للأفراد أو الشركات التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية، وعلى الأخص الفيضانات والأمطار والسيول، والبرد، وفي حال عدم وجود وثيقة تأمين شامل فإن لهم حق اللجوء للقضاء بطلب التعويض من الجهة المتسببة».
وأكد المحامي إيهاب أبوظريفة، أن نظام الإجراءات الجزائية منح الحق لمن أصابه ضرر رفع دعوى بطلب التعويض، ويشترط حتى يتم الحصول على التعويض أن تتوفر أركان المسؤولية التقصيرية من فعل ضار وضرر وعلاقة سببية، وعندها تحكم المحكمة بالتعويض الذي تراه مناسبًا للمتضرر عبر دعوى تسمى دعوى تعويض، وفق شروط ومفهوم لذلك. وشدد على أن التعويض المادي هو حق متروك لسلطة القاضي وفق ما يقدم المدعي من بينة وإثبات ما يثبت حجم الضرر، وتتم بالطبع مراعاة ظروف الواقعة، وحجم ونوع وماهية الضرر، التي تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد مبلغ الضرر.