أصدر مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، قرارًا بتفويض مديري التعليم بـ15 صلاحية لجميع العاملين في إداراتهم والمكاتب المرتبطة بهم من المرتبة الثالثة عشرة أو ما يعادلها فما دون للعام. وتضمنت الصلاحيات (اطلعت عليها «عكاظ») قبول طلب الاستقالة والتقاعد المبكر لمن أكمل 25 سنة من الخدمة فأعلى للعاملين في الإدارة من شاغلي الوظائف التعليمية أو من شاغلي المراتب من المرتبة الثالثة عشرة فما دون أو ما يعادلها وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك وصلاحيات الوزير، ومن الصلاحيات أيضاً اعتماد تقويم الأداء الوظيفي لمنسوبي الإدارة من شاغلي الوظائف التعليمية والموافقة على منح الإجازات بأنواعها لمنسوبي الإدارة من شاغلي الوظائف التعليمية، بما لا يؤثر على سير العمل، وعلى ألا يترتب على ذلك وجود عجز في القطاع وتكليف من يرون بعمل مديري الإدارات في إدارة التعليم والموافقة لمنسوبي الإدارة على الدراسة عن بعد والدراسة المسائية والدراسة نهاية الأسبوع والدراسة الحدودية بعد استيفاء الإجراءات على ألا تتحمل الوزارة أي تكاليف مالية، وألا يؤثر ذلك على سير العمل. ومن الصلاحيات الموافقة على تكليف مديري مكاتب التعليم في الإدارة، والموافقة على إنهاء تكليفهم، والموافقة على ترشيح منسوبي الإدارة من شاغلي الوظائف التعليمية للبرامج التدريبية والحلقات والندوات وورش العمل واللقاءات والمؤتمرات الداخلية، وفق الميزانية المخصصة للإدارة والموافقة على كف اليد والإحالة للتحقيق، وإصدار أمر حفظ التحقيق واعتماد الجزاء الذي توصي به لجنة التحقيق -عدا جزاء الفصل، وتكليف منسوبي الإدارة- عند الحاجة بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لمدة لا تزيد على 22 ليلة خلال السنة المالية بما لا يتجاوز الاعتمادات المالية المخصصة للإدارة، وانتداب أنفسهم ومنسوبي الإدارة مدة لا تتجاوز خمسة أيام في المرة الواحدة داخل المملكة حسب الاعتمادات المالية المخصصة والموافقة على إحداث الفصول بمراحل التعليم العام وفصول تحفيظ القرآن الكريم ورياض الأطفال وفصول التربية الخاصة والموهوبين وإغلاقها، وتوقيع عقود الأعمال والمشاريع والمبادرات وتأمين المشتريات المرتبطة بالإدارة التي تزيد مبالغها على الصلاحيات الممنوحة له، بعد استكمال الإجراءات اللازمة، والموافقة على السماح لشاغلي الوظائف التعليمية بالتدريب على طريقة التعامل مع الإعاقة، والموافقة على تطبيق آلية الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل. وتضمن القرار أن يخاطب مديرو عموم إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، ومديرو إدارات التعليم في المحافظات نظراءهم في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية دون الرجوع للوزارة، مع عدم مخاطبة أي جهة أجنبية داخل المملكة أو خارجها إلا عن طريق الوزارة، وللمفوضين بموجب هذا القرار من مديري عموم إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، ومديري إدارات التعليم في المحافظات؛ تفويض بعض صلاحياتهم (حسب الحاجة) لمساعديهم ومديري مكاتب التعليم، ومديري المدارس.
التفويض لا يعفي من المساءلة القانونية
يراعي التدرج في التفويض أن يحدد اسم من فوضت له الصلاحية ومسماه الوظيفي ومدة التفويض، وتزويد مساعد الوزير بصورة من ذلك، على أن يتمتع مديرو التعليم في المناطق والمحافظات بإجازتهم بعد موافقة مساعد الوزير، ولا يعفي تفويض الصلاحيات للمفوضين من المساءلة النظامية في حال عدم تقيدهم بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وعلى الجهات المختصة في الوزارة مسؤولية متابعة تنفيذ ذلك، كل فيما يخصه، والرفع لمساعد الوزير بما تتم ملاحظته، على ألا تتعارض ممارسة هذه الصلاحيات مع قرار تبليغ وتوزيع الميزانية والمذكرة التفسيرية لها وكافة الأنظمة ولوائحها التنفيذية وما صدر بشأنها من تعليمات.