وضعت وزارة العدل اللمسات النهائية على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، إذ يساهم المشروع في تحقيق السياسات والمستهدفات، منها العدالة الناجزة وسرعة إيصال المبالغ للمستحقين، الذين تقدموا بطلب مستحقات ومديونيات لهم، وتمكين التحقق من حسابات المستفيدين والمنفذ ضدهم، وسهولة متابعة الطلبات وتعزيز التحول الرقمي، وذلك بتعزيز مركزية عمليات المحاسبة والتسجيل، وحذف عمليات التدقيق البشري، والمعاملات الورقية والإتقان وتحقيق الجودة والكفاءة بتقليل التدخل البشري، وحذف المعاملات اليدوية والورقية، وتحقيق التميز القضائي، بتفعيل متطلبات العمليات التشغيلية المالية وتقنينها وتعزيزها بمستند نظامي مرن، وتقليل الأعباء غير القضائية عن القاضي، بتفعيل سياسة الإدارات المختصة المساندة لأعمال القضاء.
ووفقاً للتعديلات، تم إلغاء الفقرة 56/1 من اللائحة التنفيذية، وهي الحسابات المذكورة في هذه المادة، الخاصة بأموال التنفيذ، ويشرف على إدارتها رئيس محكمة التنفيذ، أو قاضي التنفيذ، حسب الحال، كما شمل التعديل تأسيس وحدة إدارية أو أكثر في وزارة العدل؛ للإشراف على الحسابات وإدارتها، وتنفيذ أوامر الصرف والتسويات المالية والمصرفية، وتدقيق البيانات ومعالجتها، والرقابة المالية، وإصدار الشيكات، وجميع الصلاحيات اللازمة لعملها.