وأوضحت الهيئة، في دليل سياسات التقويم والاعتماد المدرسي أن عمليات التظلم تطبق على كل أنواع إجراءات التقويم الخارجي أو التصنيف أو الاعتماد، ولا تتغير حالة التقويم أو التصنيف أو الاعتماد إلا بعد استنفاد جميع الإجراءات لعملية التظلم أو إنهائها.
ويحق للمدرسة تقديم طلب تظلّم كتابي إلى رئيس الهيئة في غضون 60 يوماً من تلقي الإخطار بالنتيجة النهائية للتقويم المدرسي (المدارس الحكومية)، أو قرار الاعتماد (المدارس الأهلية والعالمية)، أو التصنيف، ويحدد في التظلم الأساس الذي استند إليه بالأدلة والشواهد والوثائق المؤيدة له، ويجب أن يصاحب التظلم سداد المقابل المالي للخدمات الإدارية للمدارس الأهلية أو العالمية، ويرد ذلك المقابل إذا ثبت حق المدرسة فيما تظلّمت منه، على أن ينظر رئيس الهيئة في التظلم في غضون 30 يوماً من تلقي طلب التظلم، ويحيله إلى لجنة التظلمات في حال تبيّن وجود أسباب وجيهة له.
وأوضحت الهيئة أنه يجب أن يستند التظلم إلى الأدلة المتاحة لفريق التقويم الخارجي وقت الزيارة، أو عبر الوثائق المرفوعة في المنصة الرقمية للتقويم والاعتماد المدرسي، ويجب ألا يشير إلى الوقائع، أو الشروط، أو الشواهد، أو الأدلة التي لم تعرض على فريق التقويم في أثناء الزيارة أو قبلها وتشمل الأسباب الحالات الآتية: أخطاء جوهرية في الوقائع أو الملاحظات في أثناء الزيارة، تستند إلى أدلة وشواهد ووثائق وجود مؤيدة، ولم تتم معالجتها من قبل المركز وعدم التزام فريق التقويم الخارجي بإرشادات التقويم المنشورة والصادرة عن الهيئة، تستند إلى أدلة وشواهد مؤيدة، ولم تتم معالجتها من قبل المركز؛ مما أثر في مصداقية النتائج ووجود أخطاء في الطريقة التي تعامل بها فريق التقويم الخارجي، أو مخالفات لأخلاقيات التقويم الصادر عن الهيئة، تستند إلى أدلة وشواهد مؤيدة، ولم تتم معالجتها من قبل المركز وأثرت في النتائج، لافتة إلى أن لجنة التظلمات تشكل بقرار من صاحب الصلاحية للنظر في التظلمات الناتجة عن تطبيق هذه السياسات.