Close Menu
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الخليج العربي
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
الرئيسية»الاخبار»اخبار السعودية»النائب العام يُقرّ إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
اخبار السعودية

النائب العام يُقرّ إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

اسلام جمالبواسطة اسلام جمال24 أبريل، 20242 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني

أقر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء “مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا” إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.

ويهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر من النظام وهي: الحماية الأمنية. وإخفاء بياناته الشخصية. وكل ما يدل على هويته. ونقله من مكان عمله -مؤقتاً أو دائماً-. ومساعدته في الحصول على عمل بديل. وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي. ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي من الأشخاص وثيقي الصلة به. وتغيير أرقام هواتفه. وتغيير محل إقامته. واتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له أو مسكنه. ومساعدته ماليًّا.

ويقوم المركز على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.

ومكّن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية من تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، كما منح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته في حال توفر ما يبعث بإمكان تعرّضه لخطر وشيك.

وقضى النظام عقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية سواء السجن الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.

يذكر أن النظام يسري بمضي 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الذي تم في تاريخ 20 شعبان 1445.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

علماء المسلمين يدينون العدوان الإيراني على السعودية والخليج

6 أبريل، 2026

السعودية تعلن اعتراض صاروخ باليستي وتدمير 28 مسيّرة

4 أبريل، 2026

بن جاسم: لا يمكن تغييب الخليج عن ترتيبات المنطقة

3 أبريل، 2026

مجلس حقوق الإنسان يطالب إيران بدفع تعويضات للخليج والأردن إثر عدوانها

31 مارس، 2026

تقرير: 20 قتيلاً في أكثر من 5 آلاف هجوم إيراني على الخليج

26 مارس، 2026

المساجد الخضراء في الخليج.. أماكن عبادة تواكب الاستدامة

25 مارس، 2026
اقسام الموقع
  • اخبار التقنية (5٬989)
  • اخبار الخليج (34٬741)
  • اخبار الرياضة (52٬306)
  • اخبار السعودية (26٬194)
  • اخبار العالم (29٬596)
  • اخبار المغرب العربي (29٬682)
  • اخبار مصر (3٬047)
  • اقتصاد (1)
  • الاخبار (12٬857)
  • السياحة والسفر (44)
  • الصحة والجمال (17٬675)
  • المال والأعمال (330)
  • الموضة والأزياء (295)
  • ترشيحات المحرر (5٬043)
  • تكنولوجيا (5)
  • ثقافة وفنون (75)
  • غير مصنف (29٬568)
  • منوعات (4٬742)
© 2026 الخليج العربي. جميع الحقوق محفوظة.
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter