وكشفت مسودة لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة، اطلعت «عكاظ» عليها، إلزام الناقل الجوي بجدول الرحلات المعلن ومواعيد الرحلات المبينة في الحجز، ما لم تقتضِ دواعي الأمن والسلامة خلاف ذلك وفق تقارير معتمدة من الهيئة، والتزام الناقل الجوي بإبلاغ المسافر بتأخر الرحلة، وبحد أدنى 45 دقيقة قبل وقت المغادرة على أن يحدد في الإبلاغ الوقت الجديد للمغادرة.
وبحسب اللائحة، يلتزم الناقل الجوي بتحديث حالة الرحلة وأي تأخيرات إضافية كل 30 دقيقة، وتعامل مدد التأخير المتتابعة لذات الرحلة على أنها مدة متصلة، ويتحمل الناقل الجوي تكاليف تمديد إقامة المسافر وحتى موعد السفر الجديد، في حال تأخر الرحلة أثناء تواجد المسافر في مقر إقامة مقابل أجر سواء كان هذا المقر فندقاً أو أي وحدة سكنية أخرى تؤدي الأغراض نفسها، ويتم إبلاغه بموعد الإقلاع البديل وتقديم المساندة اللازمة لذلك وتعالج حالات التأخير في المغادرة ومددها بتقديم الرعاية والمساندة المتعلقة بها على أساس الفارق الزمني بين الوقت الفعلي والمجدول للمغادرة.
ويحتسب التعويض الناتج عن التأخير على أساس وقت وصول الرحلة الفعلي للمسافر، مقارنة بوقت الوصول المحدد في الحجز، ويمنح التعويض ما يعادل 50 وحدة حقوق سحب خاصة إذا كان إجمالي مدة التأخير للرحلة 3 ساعات إلى 6 ساعات، وما يعادل 150 وحدة حقوق سحب خاصة إذا كان إجمالي مدة التأخير للرحلة أكثر من 6 ساعات، يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بفسخ التعاقد في حال تأخر مغادرة الرحلة لمدة تزيد على ساعتين واسترداد كامل قيمة التذكرة فقط، دون خصم أي رسوم، وفي حال امتداد تأخير الرحلة لأكثر من 5 ساعات فيحق للمسافر اعتبار الرحلة على أنها ملغاة والحصول على التعويض، وفقاً لأحكام الإلغاء الواردة في هذه اللائحة.
التعويض عن التذاكر
في المادة الحادية عشرة من اللائحة، يستحق المسافر التعويض عند إلغاء الرحلة من الناقل الجوي، وفق الأحكام الآتية:
ما يُعادل 50 % من قيمة التذكرة إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 60 يوماً إلى قبل 14 يوماً من وقت المغادرة، ما يُعادل 75 % من قيمة التذكرة إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 14 يوماً إلى قبل 24 ساعة من وقت المغادرة، ما يُعادل 150% من قيمة التذكرة إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 24 ساعة إلى حين وقت المغادرة.
وفقاً لأحكام تأخير الرحلات المنصوص عليها في هذه اللائحة للمسافر حق رفض خفض الدرجة، مع استحقاقه تعويضاً يعادل 200% من قيمة التذكرة عند فسخه التعاقد مع الناقل الجوي، إضافة إلى استرداد قيمة التذكرة، ويستثنى من رفض الإركاب الفئات التالية:
ذوو الإعاقة وذوو المتطلبات الخاصة، وهو المسافر الذي يتطلب سفره القيام بترتيبات مسبقة مع الناقل الجوي لإنهاء إجراءات سفره وصعوده إلى الطائرة ويشمل كبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال، وأصحاب الوزن الزائد أو الذين لديهم صعوبة مؤقتة في الحركة لأسباب طبية، والأقارب من الدرجة الأولى، إضافة للعمالة المنزلية المرافقة والقاصر الذي ليس لديه مرافق ومجموعات السفر.
كما يستحق المسافر تعويضاً من الناقل الجوي في حال تأخرت أمتعته عن الوصول للمقصد النهائي وفقا لما يلي:
ما يعادل 148 وحدة حقوق سحب خاصة، عند تأخر وصول الأمتعة عن وقت الوصول المحدد بالحجز، وذلك عن اليوم الأول.
ما يعادل 60 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير اعتباراً من اليوم الثاني وبحد أقصى 1,288 وحدة حقوق سحب خاصة.
فقدان أو تعيب الأمتعة
يُعوّض المسافر عن فقدان أمتعته بـ 1,288 وحدة حقوق سحب خاصة، يُعوّض المسافر عن تلف أو تعيب أمتعته بـما لا يتجاوز 1,288 وحدة حقوق سحب خاصة، يُعفى الناقل الجوي من تقديم التعويض في حال كان التعيب أو التلف ناتجاً عن خلل كامن أو عيب ذاتي في الأمتعة إذا لم تصل الأمتعة المسجلة خلال 21 يوماً من التاريخ، الذي كان يجب وصولها فيه.
ويحق للمسافر، أن يطالب الناقل الجوي بمعاملة تلك الأمتعة على أنها مفقودة ويلزم المسافر حال رغبته في رفع مستوى التعويض نتيجة احتواء الأمتعة على متعلقات ثمينة أو مرتفعة القيمة، أن يفصح للناقل الجوي عنها وعن قيمتها قبل تسليمها له كأمتعة مسجلة من خلال النماذج المعدة لذلك من قبل الناقل الجوي، ويحتسب التعويض وفقاً للقيمة المعلنة في نموذج الإفصاح وتعامل بشكل مستقل كل قطعة من الأمتعة وكذلك كل قطعة إضافية كالأمتعة الزائدة بالتعويض المقرر.
توفير الرعاية للمسافرين
في المادة السابعة عشرة، التي تضم الرعاية والمساندةـ يلتزم الناقل الجوي عند قيامه برفض إركاب أو إلغاء رحلة أو تأخيرها بتوفير الرعاية للمسافرين، على أن تقدم على النحو التالي: مرطبات ومشروبات ابتداءً من الساعة الأولى، وجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير 3 ساعات من وقت المغادرة وسكن فندقي ومواصلات من وإلى المطار لكل مسافر إذا تجاوزت مدة التأخير 6 ساعات من وقت المغادرة.
في المادة الثالثة والعشرين، تختص إدارة حماية حقوق المسافرين بالهيئة بتطبيق وتفسير نصوص وأحكام هذه اللائحة والرقابة على تنفيذها، كما شملت معاقبة الناقل الجوي بغرامة مالية لا تزيد على 50,000 ريال عند مخالفة أحكام هذه اللائحة، كما يجوز للمسافر رفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة لتقدير مدى الضرر، ومقدار التعويض عن الأضرار اللاحقة المترتبة على عدم التزام الناقل الجوي بشروط وأحكام عقد النقل المبرم بينه وبين المسافر.