وكانت المحكمة العمالية في بريدة، أصدرت حكماً ضد غرفة الرس لصالح أمينها العام السابق بسداد مستحقات مالية إثر قرار صدر بفسخ عقده.
وطبقاً للحيثيات فإن أمين الغرفة أقام دعوى ضد جهة عمله التمس فيها إلغاء قرار فصله من وظيفته معتبراً ذلك تجاوزاً للصلاحيات، ومخالفاً للمادة 80 من نظام العمل، وصدور القرار من غير المختص، مطالباً في دعواه بتمكينه من العودة إلى وظيفته وصرف كامل مستحقاته.
وبعد التداول أصدرت الدائرة السابعة بالمحكمة العمالية ببريدة قرارها في 3/7/1443 برد دعوى أمين عام الغرفة بإعادته للعمل؛ لعدم الإمكان النظامي لإلزام رب العمل بإعادة العامل المفصول وفق نظام العمل، وتم الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف بالقصيم، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بتاريخ 10/10/1443 بتأييد الحكم الابتدائي، ولم يعد أمام الأمين سوى المطالبة بتصفية مستحقاته وتعويضاته والحكم بإلزام الغرفة التجارية بصرف التعويضات والمستحقات.
في المقابل، ردت الغرفة التجارية أن الأمين تقدم بشكوى للمطالبة بإلغاء قرار فصله المبني على المادة رقم 80 من نظام العمل وأن المحكمة العمالية أقرت الفصل ومحكمة الاستئناف أيدت القرار ما يعني أن الأمين لا يستحق أي مكافأة أو تعويض طالما تم فصله. وأضافت الغرفة أن الشاكي لا يستحق غير التعويض عن المتبقي من رصيد الإجازات السنوية وتم سدادها، بل إنها تطالبه بأتعاب الدعوى البالغة 50 ألف ريال. وأبانت أن الأمين تقدم بخطاب اعتذار اعترف فيه بخطئه إلا أن مجلس الإدارة رفض الاعتذار وطلب أن يعامل بنص المادة 80 من نظام العمل دون أدنى مسؤولية على المجلس. وتم تشكيل لجنة من مجلس الغرف، وناقشت الملف من كافة الجهات ولم تجد أن هناك تجاوزاً للنظام وإنما خلاف بالآراء، وأقرت اللجنة الفصل واعتمدت الأمين الجديد، ما يدل على عدم مخالفة المادة 19 من نظام الغرف.
فشل التسوية الودية
استند الأمين العام في المطالبة بإعادة تمكينه من العمل لا إلغاء القرار، فالأصل في الدعوى الطعن في مشروعيته لصدوره من غير ذي الصفة، إذ إنها لم توضح المخالفات المدعى بها على وجه الدقة والتحديد، ولم تقم بإبلاغه، ولم يتم استجوابه عنها، ولم يتم التحقيق معه بشأنها، وهذا مجرد ادعاء لعدم ثبوت ارتكابه لها، وعدم وجود لائحة تنظيم عمل لدى الغرفة معتمدة. وأوضح في رده أن خطاباً وجهه 5 أعضاء لرئيس مجلس الإدارة برفض قرار الفسخ وما يترتب عليه خصوصاً وأن الأمين لم يقدم شكوى لوزير التجارة، بشأن قرار الفصل لعلمه بأن ذلك من اختصاص المحكمة العمالية، وأن الذي تقدم بالشكوى عدد من أعضاء مجلس الإدارة.
وطبقاً للرد؛ فإن 5 أعضاء من مجلس الإدارة رفعوا شكوى لوزير التجارة أبدوا فيها رفضهم لتصرف رئيس مجلس الإدارة، وتمت إحالتها للجنة الاختصاص (اتحاد الغرف)، الذي بادر بإرسال لجنة لتسوية الخلاف. واجتمعت اللجنة بأطراف النزاع ولم يتطرقوا لموضوع فسخ عقد الأمين العام. كما وجه رئيس مجلس الإدارة خطاباً لمدير شرطة الرس، يطلب فيه أخذ التعهد على الأمين بعدم الدخول إلى مقر الغرفة وإحالته للنيابة العامة بحجة أنه يقوم بتحريض الموظفين. وبادر عدد من وجهاء ورجال الأعمال بالرس لاحتواء الخلاف بين الرئيس والأمين بزيارة الرئيس بمنزله، فأبدى الرئيس تفهماً لوجهة نظرهم وتقديراً لمبادرتهم وعدم المساس بحقوقه النظامية، وطلب منهم إبلاغ الأمين العام بتقديم (التماس) بهذا الشأن لتمكينه من عرضه على المجلس بطلب الموافقة على منحه المكافأة المالية المقترحة، وأملاً في احتواء النزاع وتسويته ودياً وتقديراً لجهوده قام الأمين بتقديم التماس من المجلس أن يقدروا جهده السابق في العمل بغرفة الرس وتعويضه بما يرونه مناسباً، وكان المؤمل أن يكون الالتماس منهياً للنزاع وهو الأمر الذي لم يحدث.