وأشارت المسودة إلى تعديل الفقرة (د) رقم 4 من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، بأنه يعد في حكم الأسرة الفرد الذي لا يمكن شموله ضمن المجموعات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان من الفئات التالية: المطلقة التي مضى على طلاقها سنتان، أو الأرملة أيا كان سنهما، ومن تجاوز سنها 25 سنة دون زواج، وابن أو بنت توفي عنه الأبوان، ولم يبلغ سنه 25 سنة، وابن أو بنت مجهول الأبوين ولم يبلغ سنه 25 سنة، ومن تجاوز عمره 25 سنة ممن لديه مرض مستعص مقعد أو المعاق إعاقة من الدرجة الشديدة بناء على تقارير طبية تصدر عن الجهات ذات العلاقة وتقبلها الوزارة.
وجاء هذا الاقتراح بناء على خطاب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 179124، بخصوص دراسة إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من شرط الزواج، القادرين على العمل بالتعاون مع هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ إن اللائحة التنفيذية تسمح للمعاق إعاقة من الدرجة الشديدة غير القادر على العمل بالدخول في الدعم السكني، وبناء عليه عقدت عدة اجتماعات تم التوافق على أن يتم قبول المعاق من الدرجة الشديدة سواء الذي لديه القدرة على العمل أو غير القادر على العمل؛ بهدف قبول هذه الشريحة في برامج الدعم السكني وتمكينها من الحصول على المسكن الأول.