واعتمد النظام غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال على التجاوزات الإعلامية والمنع من الظهور في وسائل الإعلام لمدة لا تزيد على ستة أشهر وتعليق الترخيص أو التصريح أو التسجيل المهني لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وإلغاء الترخيص أو التصريح أو التسجيل، وإغلاق أو حجب الوسيلة الإعلامية التي وقع فيها الفعل المخالف أو منع الوصول إليها، كلياً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً. وإلزام المخالف بنشر اعتذار أو تصحيح المعلومة في الوسيلة الإعلامية المحددة في القرار؛ على نفقته الخاصة.
وتختص الهيئة بمنح التراخيص أو التصاريح لمزاولة أي من الأنشطة الإعلامية، أو تجديدها، أو تعديلها مع التأكيد على أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل الإعلام بما لا يتعارض مع أحكام النظام واللائحة والأنظمة النافذة. ومنح النظام للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية، إصدار محتوى إعلامي في مجال اختصاصها، أو استيراده لأغراضها، وتحت مسؤوليتها مع التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي.
لا مساس بالسمعة والكرامة.. ومنع التجريح والإساءة
ألزم النظام، الخاضعين لأحكام النظام بالتقيّد بضوابط المحتوى الإعلامي، وعدم التعرض إلى ما من شأنه المساس بالثوابت، وعدم بث أو نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة، وعدم بث أو نشر ما من شأنه تشجيع الإجرام، أو الحث عليه، أو التحريض على العُنف والإرهاب وتهديد السلم المجتمعي، وعدم بث أو نشر ما من شأنه استحسان المخدرات والمؤثرات العقلية ومنتجاتها، وعدم بث أو نشر ما من شأنه الإضرار بالاقتصاد، وعدم بث أو نشر ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول الإسلامية أو العربية أو الصديقة، وعدم التعدي على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، وعدم بث أو نشر ما من شأنه المساس بالسمعة والكرامة والتجريح والإساءة الشخصية، وعدم بث أو نشر ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية وعدم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وعدم نشر أو بث ما يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة.