وكشفت الضوابط الوثائق الواجب إرفاقها عند استيراد البضائع، إذ يجب عند تقديم البيان الجمركي إرفاق الفاتورة، بوليصة الشحن، أو بيان الصادر في حال ورود البضاعة عبر المنافذ البرية، شهادة المنشأ أو شهادة إثبات المنشأ للبضائع التي يصعب تثبيت دلالة المنشأ عليها، أو في حال المطالبة بالمعاملة التفضيلية، وذلك وفقًا للنماذج المعتمدة باتفاقيات التجارة الحرة ذات العلاقة، كما اشترطت تقديم الشهادات والمستندات اللازمة بناء على طلب الجهات الحكومية المختصة بحسب طبيعة البضاعة الواردة.
وبحسب الضوابط، تعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون والمقيمون في الخارج لمدة لا تقل عن 6 أشهر، والأجانب القادمون للإقامة في المملكة لأول مرة، وذلك وفقاً للاشتراطات التي منها أن تكون مستعملة وفي حدود الاستخدام الشخصي، وأن تكون واردة من مقر إقامة مستحق الإعفاء، وتقديم الأجانب ما يثبت قدومهم للإقامة في المملكة لأول مرة، وأن ترد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة خلال 6 أشهر من تاريخ وصول الشخص مستحق الإعفاء. ولا تعد وسائل النقل من ضمن الأمتعة الشخصية.
ووفقاً لضوابط الهيئة، تتم إحالة البضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البرية إلى دوائر جمركية داخل المملكة في حالة عدم وجود جهة اختصاص فنية، وفي حال الحاجة لمعاينة البضاعة في منفذ آخر.
وأشارت الضوابط إلى أنه يجب أن تكون الحاويات والمقطورات محكمة الإغلاق، ولا يجوز إزالة أختامها أو أقفالها إلا بإذن من الهيئة، ولا يجوز تجزئة الإرسالية الواحدة التي ترد بموجب بوليصة واحدة وتعود ملكيتها لمالك واحد، ويستثنى من ذلك ورود البضاعة بشكل غير كامل لأسباب تعود لبلد المصدر، تقسيم البضاعة نظرا لطبيعة حجمها، وفي حال ورود البضاعة باسم وسيط شحن مسجل بالخدمة على منصة الهيئة.
ووفقاً للمادة الثانية والثلاثين، تعفى العينات التجارية الواردة للمملكة بشرط ألا تتجاوز قيمتها الجمركية 5000 ريال، وفقًا لأسس تحديد القيمة الموضحة.