قضت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة، بإلزام زوج خليجي بتعويض زوجته 9000 درهم، عمّا لحقها من ضرر مادي وأدبي من جرّاء اعتدائه عليها بالضرب، وإتلاف هاتفها المحمول، وألزمته رسوم ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
وأفاد وكيل المدعى عليه برفض الدعوى، لعدم ثبوت صحة الواقعة، لأن الاتهام الذي وجه لموكله «ظنّي» واحتمالي، ولم تدل المدعية بما يفيد صيرورة الحكم الجزائي نهائياً، وأن الأدلة لا تحول دون بحث مبررات التعويض، وأن المدعية لم تثبت عناصر التضرر التي تدعي طلب التعويض عنها.
ولفت إلى انتفاء العلاقة السببية بين الأضرار التي تزعمها والحكم الجزائي، وطلب برفض الدعوى وإلزام المدعية رسوم الدعوى ومصاريفها وأتعاب المحاماة.
من جهتها، أكدت محكمة ابتدائي مدني في منطوق حكمها أنه اتضح إدانة المدعى عليه بالاعتداء على السلامة الجسدية للمدعية وإتلاف هاتفها، وهو حكم أصبح باتاً وفق الثابت من الأوراق.
وأكدت المحكمة أن الضرر المادي ثابت، وأن طلب التعويض عنه وجيه، وتقدره المحكمة بقيمة 4000 درهم، وبشأن الطلب عن الضرر الأدبي، فإن اعتداء المدعى عليه على السلامة الجسدية للمدعية، وما خلّفه لها من إصابات ومساس بكرامتها وإهانة لها من شأنه أن يولّد لديها الشعور بالحزن والإهانة وهي زوجته وأم أولاده وكان عليه حسن معاملتها، وأن طلبها بالتعويض جاء في طريقه، وتقدره المحكمة بـ5000 درهم، وتلزم به المدعى عليه، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية 9000 درهم، تعويضاً لها عمّا لحقها من ضرر مادي وأدبي، وألزمته رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.