أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنه يجوز نقل الموظف من جهة اتحادية إلى جهة اتحادية أخرى، أو إلى جهة محلية، بموافقة الموظف أو بناء على طلبه، لافتة إلى أنه يجوز كذلك نقل الموظف من القطاع الحكومي الاتحادي إلى القطاع الخاص بناءً على طلبه، وفقاً لإجراءات الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية.
وأوضحت الهيئة في اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الاتحادية، أن هناك تسعة ضوابط وأحكام تنظم نقل موظفي الجهات الحكومية الاتحادية إلى جهات أخرى، سواء محلية أو خاصة، تشمل ضرورة أن تتوافر في الموظف المنقول شروط شغل الوظيفة المنقول إليها، وكذلك اعتبار خدمته متصلة، بما يترتب على ذلك من آثار وفقاً لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى أهمية أن يحتفظ الموظف المنقول بمستحقاته وأرصدة إجازاته السنوية المستحقة له من جهة العمل المنقول منها، إذا كان النقل ضمن الحكومة الاتحادية.
ووفقاً للائحة التنفيذية، التي تدخل حيّز التنفيذ رسمياً اعتباراً من شهر يوليو المقبل، تتضمن ضوابط نقل الموظف أيضاً، تحمُّل الجهة المنقول إليها الموظف كل التكاليف والرسوم التي قد تترتب على النقل، بما في ذلك أي فروق في أقساط الاشتراك، وفقاً لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وأن يكون نقل الموظف خارج الجهة الاتحادية بموافقة الجهة المنقول منها، والجهة المنقول إليها، كما يجوز نقل الموظف إلى وظيفة تناسب حالته المرضية، بناء على تقرير اللجنة الطبية، ووفقاً لقواعد النقل المقررة في هذا القرار، وكذلك يجوز نقل الموظف إلى وظيفة أعلى شاغرة في الجهة المنقول إليها، شريطة أن تتوافر فيه الشروط اللازمة لشغلها، وفقاً لأحكام قانون الموارد البشرية، وهذا القرار ونظام تقييم وتوصيف الوظائف، وبما يتوافق مع أحكام الترقية.
ويجوز أيضاً نقل الموظف إلى أي جهة اتحادية أخرى مع درجته الوظيفية ومخصصاته المالية، وفي حال نقل الموظف خلال السنة المالية، يستمر صرف رواتبه ومخصصاته المالية من الجهة المنقول منها، حتى نهاية السنة المالية، على أن يتم اتباع إجراءات الميزانية في هذا الخصوص، وأخيراً، يجوز نقل أي من الموظفين داخل الجهة الاتحادية بناء على مقتضيات مصلحة العمل.
وذكرت الهيئة أن هناك ثلاثة أنواع من الصلاحيات الخاصة بقرار نقل الموظف من جهة إلى أخرى، وذلك وفقاً لدرجة الموظف وحسب الجهة المنقول إليها، فإذا كان قرار النقل متعلقاً بوظيفة وكيل الوزارة أو المدير العام أو من في حكمهما، فيصدر بقرار من رئيس الجهة الاتحادية، بناءً على موافقة مجلس الوزراء في حالة النقل داخل الجهة الاتحادية، وبمرسوم اتحادي في حالة النقل إلى خارج الجهة الاتحادية، وإذا كانت وظيفة وكيل الوزارة المساعد أو المدير التنفيذي أو من في حكمهما، فيصدر النقل بقرار من رئيس الجهة الاتحادية، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، في حالة النقل داخل الجهة الاتحادية وبقرار من مجلس الوزراء في حالة النقل إلى خارج الجهة الاتحادية.
وأكدت أن بقية الوظائف يصدر بشأنها قرارات من رئيس الجهة الاتحادية، أو من يفوضه، في حالة النقل داخل الجهة الاتحادية، وبموافقة كل من رئيسي الجهة المنقول منها والمنقول إليها، في حالة النقل خارج الجهة الاتحادية إلى أي جهة أخرى، وذلك وفقاً لإجراءات الموارد البشرية والأنظمة المعتمدة في الحكومة الاتحادية.
قرار نقل
قالت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على مقتضيات المصلحة العامة، نقل أي موظف من جهة عمله إلى أي جهة اتحادية أخرى، بدرجته ومخصصاته المالية أو من دونها.
يحتفظ الموظف المنقول بمستحقاته وأرصدة إجازاته السنوية من جهة العمل المنقول منها.
وظيفة وكيل الوزارة المساعد أو المدير التنفيذي أو من في حكمهما، يصدر النقل فيها بناءً على موافقة مجلس الوزراء.