قضت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة بإلزام آسيوي بأداء 7000 درهم لامرأة عربية، بتهمة التشهير بها والمساس بعرضها ونسب أفعال مشينة لها، إذ أبلغ المدعى عليه صديقه بأن المرأة تقوم بأفعال مشينة، وأبلغ الأخير خطيب شقيقة المدعية بما سمعه من مساس بشرفها، وعليه قدّمت بلاغاً بحق المدعى عليه.
وتفصيلاً، أقامت المدعية دعوى مدنية طالبت فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 20 ألف درهم، تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية، وإلزامه برسوم الدعوى ومصروفاتها وأتعاب المحاماة، على سند ما ارتكبه المدعى عليه بحقها من إساءة وتشويه سمعتها، ما أثّر في ابنها.
وأضافت أوراق الدعوى أن المدعى عليه قدّم مذكرة جوابية تضمنت كيدية البلاغ الجزائي، وأن الواقعة التي تطرقت لها المدعية، تعود إلى أربع سنوات ماضية، وأنها لم تتعرض لأي أضرار مادية وأدبية تستحق التعويض عنها، وطالب برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وافتقادها للأسانيد القانونية.
ولفت إلى أنه ليست لديه مبالغ مالية لتعويض المدعية، وطلب أن تتنازل عنها.
وأوضحت المدعية رداً على مذكرة المدعى عليه، أنه تمت إدانة الأخير جزائياً بحكم، لما أتاه من تصرّف فيه رمي للمحصنات، ومساس بشرفها وعرضها، وأنه اعترف بذلك وشهد عليه الشهود، وطلبت الحكم لصالحها.
وجاء في حكم محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة، أن المدعية لحقها ضرر أدبي وعلاقة سببية بين الفعل الضار والضرر، وتكون المحكمة المدنية ملزمة بما انتهت إليه المحكمة الجزائية من ثبوت خطأ المدعى عليه، ويبقى للمحكمة المدنية إعمال سلطتها التقديرية في بحث عناصر الضرر المدعى به، وتقدير التعويض المستحق.
وأشارت إلى أنه لا جدال في أن ما ارتكبه المدعى عليه من فعل إجرامي أدين من أجله بتهمة رمي المجني عليها بما يخدش شرفها واعتبارها، ونعتها بألفاظ خادشة، وإبلاغه صديقه بذلك، إضافة إلى شهادة آخر بذلك، وهو فعل منافٍ للأخلاق وفيه مساس بعرضها وشرفها، ما يجعل طلب التعويض عن الضرر الأدبي في طريقه، وترى المحكمة إلزام المدعى عليه بأداء 7000 درهم للمدعية.
وأضاف أنه بشأن طلب التعويض عن الضرر المادي، فلما كان الأصل في عبء إثبات الضرر المادي، على المدعية، ولا يكفي إثبات خطأ المدعى عليه، فإنه على المدعية إثبات عناصر الضرر المادي الذي تدّعيه من خسائر تكبدتها أو مصروفات بذلتها، وهو ما لم تثبته المدعية، فظلت دعواها مجردة من أي أدلة ثبوتية، ويتجه الحكم برفض الدعوى في هذا الشأن.