أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن هناك ثمانية أنواع من المنشآت والفئات العمالية، مستثناة من الالتزام بنظام حماية الأجور، أبرزها البنوك والمصارف، والموظفون الذين تقدموا بشكاوى عمالية متعلقة بالأجر، ومحالة للقضاء، وكذلك الموظف – المُجاز من دون أجر – خلال مدة الإجازة، بشرط تقديم ما يُثبت ذلك، فيما أوضحت أن لديها سبع آليات أو إجراءات رقابية وجزائية، تضمن من خلالها تطبيق نظام حماية أجور العمالة على كل المنشآت المسجلة في الوزارة، بالشكل الأمثل.
وتفصيلاً، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضرورة التزام جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لديها سداد أجور موظفيها وعمالتها في تاريخ استحقاقها، من خلال نظام حماية الأجور المعتمد لدى الوزارة، موضحة أن أجر الموظف يكون مستحقاً بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في عقد العمل.
وتطبّق الوزارة، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نظام الإمارات لحماية الأجور، منذ عام 2009، لتلبية أهداف الوزارة الرامية إلى توفير آلية آمنة وفعّالة وقوية، لتبسيط عملية دفع الأجور للموظفين في الوقت المناسب من قبل أصحاب العمل.
وأفادت الوزارة، في سلسلة منشورات توعوية بثتها أخيراً على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، بأنه في حال لم يكن هناك بند عقد عمل يختص بالمدة المحددة لصرف الأجر، يجب على صاحب العمل الالتزام بسداد أجر الموظف مرة على الأقل كل شهر، لافتة إلى أن صاحب العمل يُعتبر مُتأخّراً عن سداد الأجر إذا لم يقم بسداده خلال الـ15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.
وأوضحت الوزارة أن لديها سبع آليات أو إجراءات رقابية وجزائية تُمكّنها من ضمان تطبيق نظام حماية أجور العمالة على كل المنشآت المسجلة في الوزارة، بالشكل الأمثل، تبدأ مع «تاريخ استحقاق الأجور»، إذ تتم متابعة المنشأة إلكترونياً لضمان التزامها سداد أجور العاملين لديها، فيما تقوم خلال اليومين الثالث والـ10 من بعد تاريخ الاستحقاق، بإرسال إشعارات وتنبيهات للمنشأة غير الملتزمة، وذلك للقيام بسداد الأجر، لافتة إلى أن الإجراء الثالث يتم في اليوم الـ17 من بعد تاريخ الاستحقاق، حيث تُوقف الوزارة منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة، مع إشعار صاحبها عن سبب الوقف، ثم يتم إدراج المنشأة غير الملتزمة سداد الأجور في منظومة الرصد والتفتيش الإلكتروني، وكذلك جدول الزيارات التفتيشية، حيث يقوم المفتش بتنفيذ زيارة تفتيشية للمنشأة، وكذلك إنذارها وفق الأصول (في المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر).
وذكرت أنها تقوم بعد مرور شهر ونصف الشهر من تاريخ الاستحقاق، باتخاذ إجراءات إبلاغ النيابة العامة المعنية بحق المنشأة المخالفة، وتحويل بياناتها لجهات الاختصاص على المستويين الاتحادي والمحلي، لاتخاذ الإجراءات القانونية، ومتابعتها من قبل الفرق المختصة بالوزارة (في المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر)، مشيرة إلى أنه في حال تكرار المنشأة المخالفة خلال ستة أشهر، تقرر الوزارة فرض غرامة إدارية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022، وبتحويل فئة أو تصنيف المنشأة إلى الفئة الثالثة، وفق القرار الوزاري رقم (209) لسنة 2022.
ووفقاً للوزارة، فقد تم تطوير نظام حماية الأجور من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بتقنية تسمح للوزارة بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، ومدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما.
وبموجب نظام الحماية، يتم تحويل أجور العاملين بمنشآت القطاع الخاص عبر المصارف، وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة، من خلال وضع شراكات مع القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في الدولة، على أن يتم دفع الرواتب بالدرهم الإماراتي (العملة الوطنية للدولة)، أو بأي عملة أخرى يتم الاتفاق عليها بين طرفي العقد العمل.
ومنحت الوزارة ثمانية أنواع من المنشآت والفئات العمالية، استثناءً من الالتزام بنظام حماية الأجور، بينها أربع فئات من العمالة، هي «الموظف الذي قدم شكوى عمالية متعلقة بالأجر، ومحالة للقضاء، الموظف الذي قُيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، الموظف الجديد خلال فترة (30) يوماً من استحقاق الأجر، الموظف – المُجاز من دون أجر – خلال مدة الإجازة، بشرط تقديم ما يُثبت ذلك».
كما تضمنت قائمة الاستثناءات أربعة أنواع من المنشآت أو جهات العمل، هي «قوارب الصيد المملوكة لأفراد مواطنين، سيارات الأجرة العمومية المملوكة لأفراد مواطنين، البنوك والمصارف، دور العبادة».
- صاحب العمل يُعتبر متأخراً عن سداد الأجر إذا لم يسدده خلال الـ15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق.
رواتب «العمالة المساعدة»
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن تطبيق نظام حماية الأجور بات إلزامياً لبعض مهن عمال الخدمة المساعدة منذ العام الماضي، في إطار السعي نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، تلبية لتطلعاتهم واحتياجاتهم، وبالشكل الذي ينسجم مع التشريعات المنظمة لعمل هذه الفئة من العمالة.
وأفادت بأن قائمة فئات العمالة المساعدة الملزمة تطبيق نظام حماية الأجور، تضم خمس فئات مهنية، هي: «مهندس زراعي خاص، مندوب خاص، مقدم رعاية منزلية، مدرّس خاص، مدرّب خاص»، فيما يظل هذا النظام اختيارياً لأصحاب 14 مهنة للعمالة المساعدة، بينها «مربية المنزل، الطباخ، السائق الخاص، الحارس». ودعت الوزارة أصحاب العمل الذين يعمل لديهم أصحاب المهن «الاختيارية» إلى تسجيل عمالتهم «طواعية» في هذا النظام، للاستفادة من ميزات سداد الراتب إلكترونياً.