حذرت دائرة القضاء – أبوظبي، من ست وسائل يستغلها المجرمون الإلكترونيون في تهديد ضحاياهم وابتزازهم إلكترونياً، من بينها اختراق الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، والصدفة، واستعادة البيانات، مشيرة إلى أن أنواع جرائم الابتزاز الإلكتروني تشمل الابتزاز المادي والجنسي، إضافة إلى الابتزاز بغرض تحقيق منفعة، فيما حذّر قانونيون من انتشار جرائم الابتزاز الإلكتروني في ظل التطور التكنولوجي، وزيادة أعداد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن المشرّع الإماراتي شدد العقوبات ضد جرائم الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، حيث تصل العقوبات إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم.
ويُعرَّف الابتزاز الإلكتروني بأنه استخدام الوسائط الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في تهديد الآخر، بالإيذاء الجسدي أو النفسي أو المعنوي، والإضرار بسمعته ومكانته الاجتماعية عبر تلفيق الفضائح وإلصاق التهم، ونشر أسرار ومعلومات خاصة، ما يجبر الشخص الضحية على دفع مبالغ مالية أو الرضوخ مُكرهاً لطلبات من يمارس عليه الابتزاز.
وتفصيلاً، أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي، استبياناً لقياس وعي المجتمع بجرائم الابتزاز الإلكتروني تضمن تسعة محاور، للتعرف إلى وعي الجمهور بجريمة الابتزاز الإلكتروني، وأسباب انتشار جرائم الابتزاز الإلكتروني من منظورهم الشخصي، وأسباب لجوء المبتز لهذا السلوك، وطرق مواجهته قانونياً، وهل سبق أن تعرضوا لأي شكل من أشكال الابتزاز الإلكتروني، وأي مواقع التواصل الاجتماعي التي تشهد حوادث ابتزاز أكثر من غيرها، وأشكال الابتزاز من منظورهم الشخصي، وكيفية الحد من انتشار جرائم الابتزاز الإلكتروني، إضافة إلى قنوات التوعية التي تسهم في الحد من مثل هذه الجرائم.
وأوضحت الدائرة أن جريمة الابتزاز الإلكتروني تتمثل في التهديد والترهيب لأحد الأشخاص، بنشر صور أو فيديوهات أو معلومات خاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى تنوع جرائم الابتزاز الإلكتروني حسب السبب المؤدي إلى هذا الفعل، وهل هو مادي أو جنسي أو نفعي.
وأشارت إلى أن الابتزاز المادي يتم عبر إجبار الضحية على دفع مبالغ مالية، مقابل عدم إفشاء الأسرار الموجودة بحوزة الجاني ونشرها، فيما يتم الابتزاز الجنسي عبر إجبار الضحية على إقامة علاقة غير مشروعة أو الاستمرار فيها، بينما يكون ابتزاز المنفعة من خلال تهديد الضحية للقيام بعمل بغرض حصول الجاني على منفعة أو تحقيق مصالح شخصية، مثل طلب ارتكاب السرقات أو ترويج المخدرات، أو الحصول على معلومات حساسة أو وثائق مهمة.
وبيّنت أن الوسائل المستخدمة في ارتكاب جريمة الابتزاز الإلكتروني تشمل ست وسائل: الأولى استغلال العلاقات السابقة، حيث يستغل الجاني العلاقة السابقة مع الضحية والتورط معها في موقف مخجل وحيازته صوراً أو محادثات بينهما، وتهديدها بنشرها، فيما تعتمد الوسيلة الثانية للابتزاز على اختراق الحسابات الشخصية، من خلال قيام الجناة باختراق الحسابات الشخصية للضحية والحصول على البيانات والمعلومات الشخصية والتهديد بنشرها، والثالثة الابتزاز باستعادة البيانات عن طريق استعادة بيانات أو محتوى الهاتف بعد بيعه أو سرقته، وتهديد الضحية بالنشر، والرابعة هي ابتزاز الصدفة، ويعتمد على الصدفة التي تتيح للمجرم الوقوف مصادفة على بعض المعلومات التي قد يضر نشرها بالضحية، والخامسة الابتزاز بإفشاء المعلومات، ويعتمد على إفشاء معلومات اقتصادية أو تجارية تتعلق بوضع الضحية أو مركزه، وفي نشرها ما يسيء إليه ويقوي مراكز المنافسين، والسادسة الابتزاز بالمشاركة، عن طريق تهديد الجاني للضحية بإفشاء صلات سابقة مريبة كانت بين الطرفين، والجهر بما يسيء إلى الضحية ويعرّضها للإيذاء.
وأوضح اختصاصيون اجتماعيون ومستشارون أسريون: محمد سمير، وعبدالله حسن، وجيهان السعيد، ومريم الصمدي، أن عملية الابتزاز الإلكتروني غالباً ما تبدأ عن طريق إقامة الجاني علاقة صداقة مع الضحية المستهدفة، ثم يتم الانتقال إلى مرحلة التواصل عن طريق برامج المحادثات المرئية ليقوم المبتز بعد ذلك باستدراج الضحية وتسجيل محادثات صوتية أو صوت وصورة، تتضمن محتوى مسيئاً وفاضحاً للضحية، ثم يقوم أخيراً بتهديدها وابتزازها بطلب تحويل مبالغ مالية أو تسريب معلومات سرية، وقد تصل درجة الابتزاز في بعض الحالات إلى إسناد أوامر مخلة بالشرف والأعراف والتقاليد، مستغلاً الجاني في ذلك استسلام الضحية وجهلها بالأساليب المتبعة للتعامل مع مثل هذه الحالات.
تهديد
وأوضح القانونيون: أحمد عيد، ومحمد القاضي، وريم حسن، أن التعريف القانوني للابتزاز هو تهديد شخص بهدف ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ويكون الغرض من ذلك حمل الضحية على ارتكاب جريمة أو الحصول على مقابل مادي أو معنوي من وراء ذلك، مشددين على أن دولة الإمارات تحرص على مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني، عبر تثقيف وتنمية وعي المواطنين والمقيمين، من خلال تنظيم ورش وحملات توعية، ومؤتمرات لتحذير المواطنين من خطورة الابتزاز الإلكتروني، وتوعيتهم بأساليب المبتزين وطرقهم وكيفية التعامل مع المبتز ومواجهته.
عقوبة
نصت المادة (42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدّد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. وتشدد العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه.