أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن القرار الوزاري بشأن قواعد ودليل إجراءات التعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة، يستهدف التعريف بالإرشادات التي تتعلق بمنظومة الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، ويوضح آليات توثيق إصابات العمل والأمراض المهنية ضمن قاعدة بيانات تتيح المجال للتعامل مع التحديات ذات العلاقة، لتوفير بيئة عمل آمنة وتعزيز الاستقرار النفسي للعاملين، الأمر الذي يؤدي إلى رفع مستوى إنتاجيتهم.
وبحسب الوزارة، حدد القرار ست آليات لتكاليف علاج وتعويض العامل عند إصابة العمل أو الوفاة الناتجة عن هذه الإصابة، أولاها يتحمل صاحب العمل تكاليف العلاج وتعويض العامل المصاب، والثانية، يتم احتساب قيمة تعويض إصابة العمل بناءً على آخر أجر أساسي، والثالثة يتسلم العامل تعويضه بعد صدور التقرير الطبي المحدد لنسب العجز خلال 10 أيام، بالإضافة إلى أنه إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل فإن التعويض يصرف لورثته، وإذا أدت إصابة العامل إلى عجزه جزئياً فإنه يعوض بنسبة من قيمة العجز الدائم، وأخيراً، يكون التعويض حال العجز الكلي الدائم المقدار المستحق في حالة الوفاة.