قضت محكمة الجنح في دبي بإدانة امرأة عربية بتهمة السب باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وعاقبتها بغرامة 5000 درهم عما أسند إليها، ومصادرة الجهاز المستخدم في ارتكاب الجريمة ومحو ما فيه من العبارات محل الاتهام.
يذكر أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تناول جريمة السب والقذف في المادة 43 ونصت على المعاقبة بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من الآخرين، باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. وإذا وقعت الجريمة في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمل، اعتبر ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة.