أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكم أول درجة، قضى بإلزام رجل أن يؤدي 50 ألف درهم لطليقته، تعويضاً عن قيامه خلال زواجهما بالاعتداء عليها بالضرب بمفك، إذ أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة تمثلت في فقدان سنين.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد طليقها، طالبت بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً جابراً للضرر المادي والمعنوي، مشيرة إلى أنه اعتدى عليها وضربها وأهانها، وأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي، وتمت إدانته جزائياً، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية 50 ألف درهم.
ولم يلق الحكم المستأنف قبولاً لدى المدعى عليه، فاستأنفه مطالباً بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الجزائي، وإلزام المستأنف ضدها كامل الرسوم والمصروفات، وذلك عن درجتي التقاضي، ناعياً على الحكم المستأنف مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، إذ قضى للمستأنف ضدها بالتعويض، وسبق القضاء لها بالأرش بموجب الحكم الجزائي، ورفض الدعوى المدنية، مشيراً إلى مخالفة الحكم للثابت بالمستندات، والتي تؤكد انتفاء وانقطاع علاقة السببية بين ارتكاب الفعل، وإحداث نتيجة الضرر، لوجود خلافات زوجية بينهما، قامت المستأنف ضدها باستغلالها للحصول على تقرير طبي للطلاق للضرر، وقد حدث بالفعل.
ولم يلق الحكم المستأنف أيضاً قبولاً كاملاً لدى المدعية، وأقامت استئنافاً متقابلاً، والتمست تعديل الحكم المستأنف بالزيادة والقضاء مجدداً بطلباتها أمام محكمة أول درجة، ونعت فيه على الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون، وذلك لأسباب حاصلها أن التعويض المقضي به لا يتناسب مع الأضرار المادية، من حيث كلفة العلاج والنفقات المنصرفة والأضرار الأدبية التي أصابتها من إهانة كرامتها وإيذاء مشاعرها أمام أهلها وأبنائها.
وأفادت محكمة الاستئناف بأن الحكم الجزائي قضى بمعاقبة المدعى عليه، عن تهمة الاعتداء العمدي على سلامة جسم المدعية بيديه وبمفك، وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، تمثلت في فقدان سنين، ما شكل عجزاً دائماً بمنفعة الأسنان بنحو 8% من طبيعتها الأصلية، عوقب بالسجن، وقضي للمدعية بالأرش المقدر بـ16 ألف درهم، ومن ثم يكون الحكم الجزائي حاز حجية الأمر المقضي، فيما قضي به أمام المحكمة المدنية.
وأشارت المحكمة، إلى أنه وفق الثابت من التقرير الطبي، إصابة المرأة بكدمات في الذراع وسحجات وخدوش ونزيف في اللثة، فضلاً عما أصابها من أضرار معنوية، تمثلت في شعورها بالإهانة والأسى والحسرة والخوف، وهي أضرار لم يشملها الأرش المقضي به من المحكمة الجزائية، الأمر الذي بناء عليه تستحق المستأنف ضدها عنها حكومة عدل، ولما كانت محكمة أول درجة أصابت ووافقت هذا النظر، وقدرت قيمة التعويض بـ50 ألف درهم، وهو ما تراه هذه المحكمة متناسباً وجابراً لجميع الأضرار، وحكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وبرفضهما موضوعاً، وألزمت كل مستأنف مصروفات استئنافه.