تقدم 5 نواب بالاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب خالد الطمار وحمدان العازمي ود.فلاح الهاجري وحمد العبيد ومحمد هايف بمنع الاختلاط في مباني الجامعة والتطبيقي والمدارس الخاصة، ونص الاقتراح على ما يلي:
(مادة أولى)
يُستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٦ المشار إليه النص الآتي:
(في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات تكون مفصولة فصلاً تاماً ومعزولة، على أن تشمل تلك المباني قاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، على أن تلتزم الحكومة عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة ويتم تنفيذها)
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (٢٤) لسنة ۱۹۹٦ بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة على ما يلي: جاء بالدستور الكويتي بالمادة (2) أن ( دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ) ومن هذا المنطلق جاء التعديل الواضح والصريح على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٦ ليعبر عن ما توافق وصوت عليه بالإجماع مجلس الأمة في عام ۱۹۹٦ بمنع الاختلاط في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والكليات والمعاهد التابعة لها وتأكيدا على الفصل التام والعزل للطالبات بكافة المباني والقطاعات والمختبرات والخدمات ومنع اختلاط الطلاب والطالبات وذلك بما يوافق الشريعة الإسلامية إضافة إلى وجود فتاوى شريعة صادرة من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية حول هذا الأمر وأيضاً للتأكيد وبعبارات قاطعة شافية وكافية على ذلك في قاعات الدراسة والمباني والمختبرات والخدمات، وكل ما يشير إليه القانون، ويعتد في ذلك بالفتوى الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمنع الاختلاط كلياً بين الجنسين في الدراسة.