أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الموظف المُعيّن في أي من الوزارات أو الجهات الحكومية، وفق نمط الدوام الكامل، يستحق إجازة سنوية براتب إجمالي، بنحو 30 يوم عمل لشاغلي الوظائف على الدرجة الخاصة (ب) فما فوق ومن في حكمهم، و22 يوماً لبقية الوظائف، لافتة إلى أنه يجوز لرئيس الجهة الاتحادية استدعاء الموظف من إجازته السنوية، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، على أن تُرحّل له أيام الإجازة المتبقية وفق الإجراءات المعتمدة.
وحدّدت الهيئة، في اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية للحكومة الاتحادية، أربعة أسباب تحرم الموظف أحقية الإجازة السنوية، إذ لا يستحق إجازة سنوية عن مدة الإجازة الدراسية أو البعثة التعليمية التي قضاها خلال السنة التي يطلب عنها الإجازة، وكذلك عن مدة انقطاعه عن العمل (من دون راتب). كما لا يجوز له طلبها عن مدة قضاها في الحبس تنفيذاً لحكم قضائي (في الحالات التي لا يتقرر فيها إنهاء الخدمة)، وأخيراً عن مدة خدمة الموظف أثناء فترة الاختبار، في حال انتهت خدمته خلال هذه المدة لأي سبب من الأسباب.
ويجوز للموظف القيام بالإجازة السنوية دفعة واحدة أو تقسيمها على فترات، بموافقة رئيسه المباشر، كما يجوز له أن يجمع بين الإجازة السنوية وأي إجازة أخرى يستحقها، لافتة إلى أنه في حال اختلاف المدة التي يستحقها من الإجازة السنوية، بسبب ترقيته أو تعديل درجته، يتم تعديل استحقاقه السنوي بنسبة المدة اعتباراً من صدور قرار الترقية أو تعديل الدرجة.
وذكرت اللائحة أنه لا يجوز للموظف المطالبة باحتساب الإجازة المرضية، إذا وقعت خلال إجازته السنوية، أما في حال امتدت الإجازة المرضية التي حصل عليها الموظف لما بعد الإجازة السنوية، فيحتسب المتبقي من الإجازة المرضية اعتباراً من اليوم المقرر أن يعود فيه لمباشرة العمل بعد انتهاء الإجازة السنوية.
ووضعت اللائحة خمسة أحكام رئيسة لتنظيم الإجازة السنوية في الجهات الحكومية الاتحادية، إذ أوجبت على الموظف استنفاد إجازته السنوية خلال السنة المستحقة عنها، وإذا لم يتمكن من الحصول على الرصيد المستحق كاملاً عن تلك السنة بسبب متطلبات وظروف العمل الملحة، فيجب عليه استنفاد مدة لا تقل عن نصف مدة الإجازة السنوية المستحقة له، كما أجازت للموظف ترحيل نصف رصيد الإجازة السنوية المستحقة للدرجة الوظيفية له وغير المستنفدة إلى السنة التالية، وفي هذه الحالة لا يستفيد مما زاد على ذلك.
وتضمنت أحكام الإجازات السنوية كذلك، أنه يجوز للموظف الذي يلتحق بالخدمة الوطنية والاحتياطية أن يستنفد أرصدة إجازاته السنوية المستحقة له عن فترة التحاقه بالخدمة الوطنية خلال مدة أقصاها 31 ديسمبر من العام الذي يلي السنة التي تنتهي فيها مدة خدمته الوطنية، أو منحه بدلاً نقدياً عن تلك الإجازات إذا رأت جهة العمل ذلك، ويكون صرف البدل النقدي وفق الراتب الأساسي، ومع مراعاة هذا الاستثناء لا يستحق الموظف بدلاً نقدياً عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازاته السنوية، وذلك أثناء خدمته، بينما في حالة انتهاء خدمة الموظف يُصرف له بدل نقدي عن رصيد إجازاته السنوية المستحقة قانوناً وفقاً للراتب الأساسي.