حظرت وزارة الموارد البشرية والتوطين على منشآت القطاع الخاص تشغيل وتدريب الطلبة خلال الإجازات، في 31 نوعاً من الأعمال والمهن الخطرة، بينها العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار، والعمل في أفران صهر المواد المعدنية، وأفران المخابز، إضافة إلى معامل تكرير البترول والإسمنت والثلج والتبريد، واللحام بالأكسجين والأستيلين وبالكهرباء.
وحدّدت التزامات إدارية ومهنية على المنشآت وجهات العمل التي ترغب في تدريب وتشغيل الطالب، أهمها عدم تدريبه أو تشغيله ليلاً في المشروعات الصناعية، وأن يكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بالنسبة للطالب ست ساعات يومياً، تتخلّلها فترة أو أكثر للراحة.
وتفصيلاً، أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن قوانين دولة الإمارات تسمح للطلبة المواطنين والوافدين المقيمين من عمر 15 سنة فما فوق بالعمل وتلقّي التدريب لدى منشآت القطاع الخاص، على أن يتم كتابة عقد يوضّح طبيعة العمل وأي أمور أخرى ذات صلة، مشدّدة على أن القانون الاتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل يحظر تشغيل الأحداث من الجنسين قبل إتمام سن الـ15، ولا تمنح الوزارة تصاريح عمل لأي حدث تحت هذا العمر.
وحدّدت الوزارة ستة التزامات إدارية ومهنية على المنشآت وجهات العمل التي ترغب في تدريب الطالب الحدث أو تشغيله أثناء الإجازة الدراسية، تشمل عدم تدريبه أو تشغيله ليلاً في المشروعات الصناعية، (يقصد بكلمة الليل مدة لا تقل عن 12 ساعة متتالية من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً)، وأن يكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بالنسبة للطالب الحدث ست ساعات يومياً، تتخلّلها فترة أو أكثر للراحة أو لتناول الطعام أو الصلاة (لا تقل في مجموعها عن ساعة)، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطالب أكثر من أربع ساعات متتالية، مضيفة أنه إذا تخلّلت ساعات عمل الطالب فترة تأهيل أو تدريب، تُحتسب من ضمن ساعات عمله، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء الطالب الحدث في مكان العمل أو التدريب أكثر من سبع ساعات متصلة.
ووفقاً للوزارة تضمّنت قائمة الالتزامات الستة لتشغيل الطلبة، عدم تكليف الطالب الحدث بالعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال، إذ لا يجوز إبقاؤه في محل العمل بعد المواعيد المقررة له، ولا يجوز تدريبه أو تشغيله في أيام الراحة، وضرورة تدريب الطالب الحدث على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية، ومراقبة قيامه بتطبيقها، مع توفير بيئة العمل أو التدريب مثل جميع العمال مع مراعاة ظروف الحدث.
كما شملت الالتزامات ضرورة إبلاغ من له الولاية أو الوصاية على الطالب بأي مرض أو غياب أو تصرف يقوم به خلال أوقات العمل أو التدريب، ويتطلب معرفته به، وأخيراً التزام عدم تدريب الطلبة الأحداث أو تشغيلهم في أي عمل من الأعمال المحظورة، التي لخّصتها الوزارة في 31 نوعاً من الأعمال، تشمل: العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار، العمل في الأفران المعدّة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها وإنضاجها، معامل تكرير البترول، العمل أمام الأفران بالمخابز، ومعامل الإسمنت، ومعامل الثلج والتبريد، وتفضيض المرايا بوساطة الزئبق، وصناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها، وإذابة الزجاج وإنضاجه، واللحام بالأكسجين والأستيلين وبالكهرباء.
كما ضمّت القائمة الدهان بمادة الدوكو، ومعالجة وتهيئة أو اختزان الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص، وصناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص، وصنع أول أكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص (السلفون)، وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي، وسلفات وكرومات وسنيكات الرصاص، وعمليات المرج والعين في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية، وتنظيف الورش التي تزاول فيها الأعمال الخطرة، وإدارة أو مراقبة الماكينات المتحركة أو إصلاحها أو تنظيفها أثناء إدارتها، وصناعة الإسفلت، وصناعة عصير الزيوت بالطرق الميكانيكية، وصناعة السماد أو العمل في مستودعاته أو في معامل الحوامض المعدنية والحاصلات الكيماوية.
وشملت قائمة المحظورات الوظيفية العمل في المدابغ، وسلخ الحيوانات وتقطيعها وسمطها وإذابة شحمها، وصناعة الكاوتشوك، والعمل في ملء الأسطوانات بالغازات المضغوطة، وشحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع، ونقل الركاب بطريق البر أو في المياه الداخلية، وصناعة الفحم من عظام الحيوانات (عدا عملية فرز العظام قبل حرقها)، وعمليات تبييض وصباغة وطبع المنسوجات، والعمل كمضيفين في الملاهي، والعمل في البارات، وحمل الأثقال أو جرها أو دفعها.
شهادة خبرة
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أهمية التزام المنشآت التي تدرب وتشغل الطلبة لديها خلال الإجازات، منح كل طالب شهادة خبرة في نهاية فترة تدريبه أو تشغيله بما قام به من تدريب أو عمل، تتضمن تقييماً لأدائه خلال تلك الفترة. وأوضحت أن لها الحق في تقرير بعض المزايا للمنشآت التي تحقق نتائج متميزة في تدريب أو تشغيل الطلبة المواطنين، مشيرة إلى أنه يجوز لأي منشأة تشغيل الطلبة الذين بلغوا سن 15 سنة، أثناء إجازاتهم الدراسية، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في المرة الواحدة، إلّا في الحالات التي تستثنى بقرار من الوزير أو مَن يفوضه، على أن يتم، في جميع الأحوال، كتابة عقد تبيّن فيه طبيعة العمل، ومدته، وأجر الطالب، وموعد راحته الأسبوعية، وعدد ساعات عمله اليومية.
• يمنع تكليف الطالب بالعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال، ولا يجوز تدريبه أو تشغيله في أيام الراحة.